____________________
الرواية لكان وجها، لصحتها واعتضادها بالظاهر من وطئ الصحيح مع الخلوة وصحة تصرف المسلم بخلاف ما لو خلت عن الحمل (1).
قال طاب ثراه: لو قذفها فماتت قبل اللعان، فله الميراث (2)، وعليه الحد للوارث، وفي رواية أبي بصير: إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له، وقيل: لا يسقط الإرث لاستقراره بالموت، وهو حسن.
أقول، هنا مسائل:
(أ) إذا قذفها فماتت قبل اللعان، كان له أن يلاعن لعدم المانع منه، ولعموم قوله تعالى: (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله) (3) وهو عام. وقال في النهاية: إذا لم يلاعنه أحد أوليائها أخذ الميراث، وكان عليه الحد ثمانين (4) وقال في المبسوط: والوجه أنه لا لعان بعد موتها، لوروده بين الزوجين (5) واختاره ابن إدريس (6) واستشكله
قال طاب ثراه: لو قذفها فماتت قبل اللعان، فله الميراث (2)، وعليه الحد للوارث، وفي رواية أبي بصير: إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له، وقيل: لا يسقط الإرث لاستقراره بالموت، وهو حسن.
أقول، هنا مسائل:
(أ) إذا قذفها فماتت قبل اللعان، كان له أن يلاعن لعدم المانع منه، ولعموم قوله تعالى: (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله) (3) وهو عام. وقال في النهاية: إذا لم يلاعنه أحد أوليائها أخذ الميراث، وكان عليه الحد ثمانين (4) وقال في المبسوط: والوجه أنه لا لعان بعد موتها، لوروده بين الزوجين (5) واختاره ابن إدريس (6) واستشكله