ويعتبر في المالك جواز التصرف، والاختيار، والقصد، وفي اعتبار الإسلام تردد أشبهه: أنه لا يعتبر.
____________________
عن أداء نجم أو بعضه في وقته، وإن قال: إن عجزت عن نجم لم يتحقق العجز عن بعضه (1) واستحسنه الشهيد طاب ثراه (2).
قوله: (وكذا لو علم من حاله العجز) هذا تمام قوله المحكى: (وقيل أن يؤخر نجما إلى نجم وكذا لو علم من حاله العجز) معناه: أن حد العجز أن يؤخر نجما إلى نجم، أو يعلم من حاله بعد حلول النجم الأول، فلا يجب الصبر إلى حلول النجم الآخر، بل إذا حل نجم وعجز عنه، فإن رجى له الوفاء إلى النجم الآخر صبر عليه حتى يحل عليه النجم الآخر، وإن علم من حاله العجز جاز الفسخ بعد حلول النجم الأول ولا يجب الصبر حتى يحل النجم الآخر.
قال طاب ثراه: ويعتبر في المالك جواز التصرف والاختيار والقصد، وفي اعتبار الإسلام تردد، أشبهه أنه لا يعتبر.
أقول: هل يعتبر في السيد الإسلام، أو لا يشترط، فيجوز أن يكاتب الذمي عبده الذمي؟ فيه خلاف مبني على عتق الكافر، فمن أجازه أجاز الكتابة، بل هي أولى، ومن منع عتقه اختلف هنا، فبعضهم أبطلها لأنها عتق بعوض، والأكثرون على الصحة وهو اختيار المصنف (3) والعلامة (4) لأنها معاملة بين السيد وعبده على
قوله: (وكذا لو علم من حاله العجز) هذا تمام قوله المحكى: (وقيل أن يؤخر نجما إلى نجم وكذا لو علم من حاله العجز) معناه: أن حد العجز أن يؤخر نجما إلى نجم، أو يعلم من حاله بعد حلول النجم الأول، فلا يجب الصبر إلى حلول النجم الآخر، بل إذا حل نجم وعجز عنه، فإن رجى له الوفاء إلى النجم الآخر صبر عليه حتى يحل عليه النجم الآخر، وإن علم من حاله العجز جاز الفسخ بعد حلول النجم الأول ولا يجب الصبر حتى يحل النجم الآخر.
قال طاب ثراه: ويعتبر في المالك جواز التصرف والاختيار والقصد، وفي اعتبار الإسلام تردد، أشبهه أنه لا يعتبر.
أقول: هل يعتبر في السيد الإسلام، أو لا يشترط، فيجوز أن يكاتب الذمي عبده الذمي؟ فيه خلاف مبني على عتق الكافر، فمن أجازه أجاز الكتابة، بل هي أولى، ومن منع عتقه اختلف هنا، فبعضهم أبطلها لأنها عتق بعوض، والأكثرون على الصحة وهو اختيار المصنف (3) والعلامة (4) لأنها معاملة بين السيد وعبده على