ولو لم يخلف الميت سواها عتق منها نصيب ولدها وسعت فيما بقي. وفي رواية تقوم على ولدها إن كان موسرا.
____________________
قال طاب ثراه: ولو لم يخلف الميت سواها عتق منها نصيب ولدها، وسعت فيما بقي، وفي رواية تقوم على ولدها إن كان موسرا.
أقول: الخلاف هنا مبني على أن من ملك بعض قريبه قهرا، هل يعتق عليه أم لا، والأقوى عدم التقويم، فلا يقوم هنا على ولدها لأن تملكه لها بغير اختياره، فيسعى للورثة في باقي قيمتها، ولا يقوم عليه وإن كان موسرا، وهو اختيار الشيخين (1) (2) وابن إدريس (3) والمصنف (4) والعلامة (5) وقال الشيخ في المبسوط: يلزم ولدها أن يؤدي بقية ثمنها (6) وهو قول أبي علي (7) لقول النبي صلى
أقول: الخلاف هنا مبني على أن من ملك بعض قريبه قهرا، هل يعتق عليه أم لا، والأقوى عدم التقويم، فلا يقوم هنا على ولدها لأن تملكه لها بغير اختياره، فيسعى للورثة في باقي قيمتها، ولا يقوم عليه وإن كان موسرا، وهو اختيار الشيخين (1) (2) وابن إدريس (3) والمصنف (4) والعلامة (5) وقال الشيخ في المبسوط: يلزم ولدها أن يؤدي بقية ثمنها (6) وهو قول أبي علي (7) لقول النبي صلى