المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٤ - الصفحة ٥٥٤

____________________
لا تصدق إن لم يكن غيرها (١).
دل بمفهومه على الحكم بصدقها لو كان غيرها، وهو أعم من الرجال والنساء.
ومفهوم قوله عليه السلام في بيان نقص عقولهن: كون المرأتين برجل (٢) ولم يخص بذلك حكما دون حكم.
ولأنه مما يتعسر اطلاع الرجال عليه في الأغلب، فالاقتصار على الرجال عسر وحرج، فيكون منفيا بالآية (٣) والرواية (٤).
احتج الآخرون: بأصالة الإباحة حتى يحصل اليقين بالحرمة، ولا يقين مع حصول الخلاف.
ولعموم قوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ (5).
وأجيب بمعارضة الأصل بالاحتياط، والآية مخصوصة.
(السابع) التوكيل والوصية إليه والعتق والنسب والكتابة، وفيه قولان:
المنع: قاله في الخلاف (6) وهو المشهور.
والقبول مع الرجال: قواه في المبسوط (7) واختاره العلامة في العتق والكتابة ومنع في الباقي (8).

(١) التهذيب: ج ٧ (٢٧) باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ص ٣٢٣ الحديث ٣٨.
(٢) صحيح مسلم: ج ١ (٣٤) باب بيان نقصان الإيمان بنقصان الطاعات ص ٨٦ قطعة من حديث ١٣٢ قال: شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل.
(٣) البقرة: ١٨٥ والحج: ٧٨.
(٤) الكافي: ج ٣ باب الجبائر والقروح والجراحات ص ٣٣ الحديث ٤.
(٥) النساء ٣.
(٦) الخلاف: كتاب الشهادات مسألة ٤ قال: لا يثبت إلى قوله: والوكالة والوصية إليه والعتق النسب إلى قوله: إلا بشهادة رجلين.
(٧) المبسوط: ج ٨ كتاب الشهادات ص 172 س 8 قال: وقال بعضهم يثبت جميع ذلك بشاهد وامرأتين، وهو الأقوى إلا القصاص.
(8) المختلف: ج 2 في الشهادات ص 164 س 21 قال: ومنع في الخلاف من القبول فيتعين العمل به إلا العتق والكتابة فإن الأقرب القبول.
(٥٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 ... » »»
الفهرست