____________________
لا تصدق إن لم يكن غيرها (١).
دل بمفهومه على الحكم بصدقها لو كان غيرها، وهو أعم من الرجال والنساء.
ومفهوم قوله عليه السلام في بيان نقص عقولهن: كون المرأتين برجل (٢) ولم يخص بذلك حكما دون حكم.
ولأنه مما يتعسر اطلاع الرجال عليه في الأغلب، فالاقتصار على الرجال عسر وحرج، فيكون منفيا بالآية (٣) والرواية (٤).
احتج الآخرون: بأصالة الإباحة حتى يحصل اليقين بالحرمة، ولا يقين مع حصول الخلاف.
ولعموم قوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ (5).
وأجيب بمعارضة الأصل بالاحتياط، والآية مخصوصة.
(السابع) التوكيل والوصية إليه والعتق والنسب والكتابة، وفيه قولان:
المنع: قاله في الخلاف (6) وهو المشهور.
والقبول مع الرجال: قواه في المبسوط (7) واختاره العلامة في العتق والكتابة ومنع في الباقي (8).
دل بمفهومه على الحكم بصدقها لو كان غيرها، وهو أعم من الرجال والنساء.
ومفهوم قوله عليه السلام في بيان نقص عقولهن: كون المرأتين برجل (٢) ولم يخص بذلك حكما دون حكم.
ولأنه مما يتعسر اطلاع الرجال عليه في الأغلب، فالاقتصار على الرجال عسر وحرج، فيكون منفيا بالآية (٣) والرواية (٤).
احتج الآخرون: بأصالة الإباحة حتى يحصل اليقين بالحرمة، ولا يقين مع حصول الخلاف.
ولعموم قوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ (5).
وأجيب بمعارضة الأصل بالاحتياط، والآية مخصوصة.
(السابع) التوكيل والوصية إليه والعتق والنسب والكتابة، وفيه قولان:
المنع: قاله في الخلاف (6) وهو المشهور.
والقبول مع الرجال: قواه في المبسوط (7) واختاره العلامة في العتق والكتابة ومنع في الباقي (8).