المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٤ - الصفحة ١١٥
واللواحق ثلاثة (الأول) في الاستثناء، ومن شروطه الاتصال العادي، ولا يشترط الجنسي، ولا نقصان المستثني عن المستثنى منه، فلو قال: له علي عشرة إلا ستة لزمه أربعة، ولو قال: ينتقص ستة لم يقبل منه. ولو قال: له عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة لزمه ثمانية. ولو قال: له عشرة إلا ثلاثة إلا
____________________
(ب) إن الإقرار لا يوازن المبهمات بالمعينات بواسطة الإعراب، لأن أصل البراءة أقوى في نظر الفقهاء من اصطلاح النحاة.
(ج) إن المخاطبات العامة بين أهل العرف العام لا يحمل على اصطلاحات أهل العرف الخاص.
(د) قال الشيخ رحمه الله: متى احتملت الصيغة غير الإقرار بالشئ، لا يكون إقرارا بذلك الشئ، وهنا الاحتمال محقق من احتمال إرادة بعض الدرهم، ومن حصول الخلاف بين الفقهاء في ذلك.
(ه‍) أن دلالة الإعراب ظنية، ونقل الأموال مبني على الاحتياط فيناط بالتعيين.
(الثانية) لو قال: كذا كذا درهما نصبا قال الشيخ: يلزمه أحد عشر، لأن أقل عددين تركبا وانتصب ما بعدهما على التمييز أحد عشر.
والجواب والبحث كما تقدم.
(الثالثة) لو قال: كذا وكذا نصيبا، قال الشيخ: يلزمه أحد وعشرون، لأن أقل عددين عطف أحدهما على الآخر وانتصب ما بعدهما على التميز أحد وعشرون.
والبحث فيه كما مر.
قال طاب ثراه: ولو قال: له عشرة إلا ستة لزمه أربعة، ولو قال: بنقص ستة لم يقبل.
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 119 121 122 ... » »»
الفهرست