ولا تقبل شهادة السائل بكفه، لما يتصف به من مهانة النفس، فلا يؤمن خدعه.
____________________
له ربع ما شهدت به. وكذا لو شهدت باستهلال مولود يرثه زوجها.
وفيما إذا زوجه وكيله ودفع المهر، فادعى هو أن بينه وبين الزوجة رضاعا محرما، وأنكرت الزوجة، وكان ذلك قبل الدخول، فإنه يرجع عليها بربع المهر عند أبي علي (1) وبالكل إذا تعذر عليها إقامة غيرها عند المفيد (2) وتلميذه (3) لأن ابن الجنيد يقبل شهادة الأربع في كل ما لا يطلع عليه الرجال ويثبت مجموع الحق بهن، وإن شهد بعضهن فبحساب ذلك (4) وقال المفيد: إذا لم يوجد على ذلك إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه وشهادة واحدة في ربع الوصية (5) وتابعه أبو علي (6) وعندنا إن كانت إحدى الأربع، استرجع الزوج المهر على تقدير قبول النساء في الرضاع وإن كانت منفردة لا يقبل وإن لم يشترط الضميمة، لأن الواحدة لا يقبل في غير الوصية وميراث المستهل.
قال طاب ثراه: والصحبة لا يمنع القبول كالضيف والأجير على الأشبه.
وفيما إذا زوجه وكيله ودفع المهر، فادعى هو أن بينه وبين الزوجة رضاعا محرما، وأنكرت الزوجة، وكان ذلك قبل الدخول، فإنه يرجع عليها بربع المهر عند أبي علي (1) وبالكل إذا تعذر عليها إقامة غيرها عند المفيد (2) وتلميذه (3) لأن ابن الجنيد يقبل شهادة الأربع في كل ما لا يطلع عليه الرجال ويثبت مجموع الحق بهن، وإن شهد بعضهن فبحساب ذلك (4) وقال المفيد: إذا لم يوجد على ذلك إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه وشهادة واحدة في ربع الوصية (5) وتابعه أبو علي (6) وعندنا إن كانت إحدى الأربع، استرجع الزوج المهر على تقدير قبول النساء في الرضاع وإن كانت منفردة لا يقبل وإن لم يشترط الضميمة، لأن الواحدة لا يقبل في غير الوصية وميراث المستهل.
قال طاب ثراه: والصحبة لا يمنع القبول كالضيف والأجير على الأشبه.