ولو أبق لم يبطل تدبيره، فصار حرا بالوفاة ولا سبيل عليه.
____________________
فقال الشيخ في النهاية: إذا دبر عبده وعليه دين فرارا به من الدين ثم مات كان التدبير باطلا، وبيع العبد في الدين، وإن دبر العبد في حال السلامة ثم حصل عليه دين ومات لم يكن للديان عليه سبيل (1) وتبعه القاضي (2) مصيرا إلى صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل دبر غلامه وعليه دين فرارا من الدين قال: لا تدبير له، وإن كان دبره في صحة منه وسلامة فلا سبيل للديان عليه (3).
ومثلها صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام (4).
وحملها العلامة على كون التدبير واجبا بنذر وشبهه، فإذا كان في سلامة من الدين لم يكن للديان عليه سبيل، وإن لم يكن في سلامة ونذر أن يدبر فرارا من الديان لم ينعقد نذره، لأنه لم يقصد به الطاعة (5).
قال طاب ثراه: ولو جعل خدمة عبده لغيره، ثم قال هو حر بعد وفات المخدوم صح على الرواية.
ومثلها صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام (4).
وحملها العلامة على كون التدبير واجبا بنذر وشبهه، فإذا كان في سلامة من الدين لم يكن للديان عليه سبيل، وإن لم يكن في سلامة ونذر أن يدبر فرارا من الديان لم ينعقد نذره، لأنه لم يقصد به الطاعة (5).
قال طاب ثراه: ولو جعل خدمة عبده لغيره، ثم قال هو حر بعد وفات المخدوم صح على الرواية.