(الخامسة) لو شهد اثنان على رجل بسرقة، فقطع، ثم قالا: أوهمنا والسارق غيره أغرما دية يد الأول، ولم يقبلا في الأخير لما يتضمن من عدم الضبط.
(السادسة) تجب شهرة الشاهد الزور، وتعزيره بما يراه الإمام، حسما للجرأة.
____________________
المصنف (1).
احتج الشيخ بما رواه عن إبراهيم بن نعيم الأزدي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته، فقال: يقتل الراجع، ويؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية (2).
احتج الآخرون: باختصاص حكم الإقرار بالمقر، وبما رواه الشيخ عن ابن محبوب عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام: في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل؟ قال: إن قال الراجع: أوهمت ضرب الحد وغرم الدية، وإن قال: تعمدت قتل (3).
قال طاب ثراه: لو شهدا بطلاق امرأة، فتزوجت، ثم رجعا، ضمن المهر وردت
احتج الشيخ بما رواه عن إبراهيم بن نعيم الأزدي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته، فقال: يقتل الراجع، ويؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية (2).
احتج الآخرون: باختصاص حكم الإقرار بالمقر، وبما رواه الشيخ عن ابن محبوب عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام: في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل؟ قال: إن قال الراجع: أوهمت ضرب الحد وغرم الدية، وإن قال: تعمدت قتل (3).
قال طاب ثراه: لو شهدا بطلاق امرأة، فتزوجت، ثم رجعا، ضمن المهر وردت