وفي إبانة الرأس بالذبح قولان، المروي: أنها تحرم، ولو سبقت السكين فأبانته لم تحرم الذبيحة.
____________________
ومثلها عن رفاعة عنه عليه السلام في الشاة إذا طرفت عينها أو حركت ذنبها، فهي ذكية (1).
فالرواية الأولى دلت على حله مع خروج الدم. والأخيرتان دلتا على حله مع الحركة. وبهما تمسك الصدوق ومن تبعه على مطلوبه.
قال طاب ثراه: وفي إبانة الرأس بالذبح قولان: المروي أنها تحرم.
أقول: هنا أربعة أقوال.
(الأول) تحريم الفعل والأكل وهو ظاهر النهاية (2) وتبعه ابن زهرة في تحريم الأكل (3) وبه قال ابن حمزة مع التعمد ومع عدم خروج الدم مطلقا (4).
(الثاني) كراهتهما، قاله ابن إدريس (5).
(الثالث) كراهة الفعل وتحريم الأكل، قاله الشيخ في الخلاف (6).
(الرابع) تحريم الفعل وكراهة الأكل قاله العلامة في المختلف (7) واختاره فخر
فالرواية الأولى دلت على حله مع خروج الدم. والأخيرتان دلتا على حله مع الحركة. وبهما تمسك الصدوق ومن تبعه على مطلوبه.
قال طاب ثراه: وفي إبانة الرأس بالذبح قولان: المروي أنها تحرم.
أقول: هنا أربعة أقوال.
(الأول) تحريم الفعل والأكل وهو ظاهر النهاية (2) وتبعه ابن زهرة في تحريم الأكل (3) وبه قال ابن حمزة مع التعمد ومع عدم خروج الدم مطلقا (4).
(الثاني) كراهتهما، قاله ابن إدريس (5).
(الثالث) كراهة الفعل وتحريم الأكل، قاله الشيخ في الخلاف (6).
(الرابع) تحريم الفعل وكراهة الأكل قاله العلامة في المختلف (7) واختاره فخر