ولو كان عبدا (وكان الغاصب هو الجاني) (1) رده ودية الجناية إن كانت مقدرة. وفيه قول آخر. ولو فرج الزيت بمثله رد العين، وكذا لو كان بأجود منه، ولو كان بأدون ضمن المثل. ولو زادت قيمة المغصوب فهو لمالكه، أما لو كانت الزيادة لانضياف عين كالصبغ والآلة في الأبنية أخذ العين الزائدة ورد الأصل، ويضمن الأرش إن نقص.
____________________
قال طاب ثراه: ولو كان عبدا رده ودية الجناية إن كانت مقدرة، وفيه قول آخر.
أقول: إذا جنى على العبد بما فيه مقدر، المشهور: رده وأرش الجناية بالغا ما بلغ، قال المصنف: وفيه قول آخر، يحتمل أن تكون الإشارة به إلى ما قال الشيخ في المبسوط: إن كان الأرش محيطا بالقيمة ليس له المطالبة إلا مع دفع العبد برمته، تسوية بين الغاصب وغيره في الجناية (2) وقال ابن إدريس: له إمساكه مع المطالبة بأرشه (3) وهو ظاهر المصنف (4) واختاره العلامة (5).
أقول: إذا جنى على العبد بما فيه مقدر، المشهور: رده وأرش الجناية بالغا ما بلغ، قال المصنف: وفيه قول آخر، يحتمل أن تكون الإشارة به إلى ما قال الشيخ في المبسوط: إن كان الأرش محيطا بالقيمة ليس له المطالبة إلا مع دفع العبد برمته، تسوية بين الغاصب وغيره في الجناية (2) وقال ابن إدريس: له إمساكه مع المطالبة بأرشه (3) وهو ظاهر المصنف (4) واختاره العلامة (5).