المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٤ - الصفحة ٤٨٤
(الأولى) من انفرد بالدعوى لما لا يد عليه قضي له به، ومن هذا أن يكون بين جماعة كيس، فيدعيه أحدهم.
(الثانية) لو انكسرت سفينة في البحر، فما أخرجه البحر، فهو لأهله، وما أخرج بالغوص، فهو لمخرجه، وفي الرواية ضعف.
____________________
قال الشيخ: لا، لعدم فائدتها، وهو حكم الحاكم بها، لو أجاب بنعم. واعترض على نفسه: بصحة الإقرار بالمجهول، وأجاب بالفرق، فإنه لو طالبناه بالتفصيل لربما رجع، بخلاف المدعي فإنه لا يرجع عند مطالبة التفصيل (1) واختار المصنف والعلامة السماع (2) (3) لأن المدعي ربما يعلم حقه بوجه ما، كما يعلم أن له فرسا أو ثوبا ولا يعلم شخصهما ولا صفتهما، فلو لم يجعل له إلى الدعوى طريقا لبطل حقه، فالمقتضي للسماع موجود والمانع منتف، فكما يصح الإقرار بفرس، أو ثوب مجهولين، ويستفسره الحاكم، فكذا يصح الدعوى، ويستفسره الحاكم، وإلا لزم الحرج، وهو منفي بالآية (4) والرواية (5).
قال طاب ثراه: لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه البحر فهو لأهله، وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه، وفي الرواية ضعف.

(١) المبسوط: ج ٨ كتاب آداب القضاء ص 156 س 9 قال: فأما إن قال لي عنده ثوب أو فرس إلى قوله فربما كان بنعم فلا يمكن الحاكم أن يقضي به عليه لأنه مجهول ثم قال: هذا كله ما لم يكن وصية فأما إن كانت وصية سمع الدعوى فيها وإن كانت مجهولة، والفصل بينها وبين سائر الحقوق الخ.
(2) لاحظ عبارة النافع.
(3) القواعد: ج 2 المقصد الثالث في الدعوى والجواب ص 208 س 20 قال: لزمه سماع الدعوى المجهولة كفرس أو ثوب كما يقبل الإقرار به والوصية.
(4) قال تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) الحج: 78.
(5) أورد شطرا من رواياته في تفسير البرهان، لاحظ ج 3 ص 105 الحديث 3 - 5.
(٤٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 ... » »»
الفهرست