(الثانية) لو انكسرت سفينة في البحر، فما أخرجه البحر، فهو لأهله، وما أخرج بالغوص، فهو لمخرجه، وفي الرواية ضعف.
____________________
قال الشيخ: لا، لعدم فائدتها، وهو حكم الحاكم بها، لو أجاب بنعم. واعترض على نفسه: بصحة الإقرار بالمجهول، وأجاب بالفرق، فإنه لو طالبناه بالتفصيل لربما رجع، بخلاف المدعي فإنه لا يرجع عند مطالبة التفصيل (1) واختار المصنف والعلامة السماع (2) (3) لأن المدعي ربما يعلم حقه بوجه ما، كما يعلم أن له فرسا أو ثوبا ولا يعلم شخصهما ولا صفتهما، فلو لم يجعل له إلى الدعوى طريقا لبطل حقه، فالمقتضي للسماع موجود والمانع منتف، فكما يصح الإقرار بفرس، أو ثوب مجهولين، ويستفسره الحاكم، فكذا يصح الدعوى، ويستفسره الحاكم، وإلا لزم الحرج، وهو منفي بالآية (4) والرواية (5).
قال طاب ثراه: لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه البحر فهو لأهله، وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه، وفي الرواية ضعف.
قال طاب ثراه: لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه البحر فهو لأهله، وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه، وفي الرواية ضعف.