ولو تحمل الشهادة الصبي، أو الكافر، أو العبد، أو الخصم، أو الفاسق، ثم زال المانع وشهدوا قبلت شهادتهم.
____________________
تعالى: ﴿واشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (١) و ﴿استشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ (2).
وأما انتفاء المانع، فلأنه الأصل، ولأنه لا تجر شهادته نفعا، ولا يدفع بها ضررا.
احتج الشيخ برواية زرعة قال: سألته عما يرد من الشهود؟ قال: المريب، والخصم، والشريك، ودافع مغرم والأجير (3).
ومثله رواية ابن سيابه عن الصادق عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام: لا يجيز شهادة الأجير (4).
وحمله في الإستبصار على أجير شهد لمستأجره حال كونه أجيرا له، لا بعد مفارقته، أو لغيره (5).
واحتج العلامة على تفصيله: باشتماله على الجمع بين ما دل عليه عموم الكتاب، والأصل، وبين الروايات المانعة مطلقا (6).
قال طاب ثراه: وفي قبول شهادة المملوك روايتان: أشهرهما القبول إلى آخره.
وأما انتفاء المانع، فلأنه الأصل، ولأنه لا تجر شهادته نفعا، ولا يدفع بها ضررا.
احتج الشيخ برواية زرعة قال: سألته عما يرد من الشهود؟ قال: المريب، والخصم، والشريك، ودافع مغرم والأجير (3).
ومثله رواية ابن سيابه عن الصادق عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام: لا يجيز شهادة الأجير (4).
وحمله في الإستبصار على أجير شهد لمستأجره حال كونه أجيرا له، لا بعد مفارقته، أو لغيره (5).
واحتج العلامة على تفصيله: باشتماله على الجمع بين ما دل عليه عموم الكتاب، والأصل، وبين الروايات المانعة مطلقا (6).
قال طاب ثراه: وفي قبول شهادة المملوك روايتان: أشهرهما القبول إلى آخره.