____________________
في القتل؟ قال: يؤخذ بأول قوله ولا يؤخذ بالثاني (1).
وأجاب العلامة عنها بوجهين:
(أ) إن في طريقها سهل بن زياد وهو ضعيف (2).
(ب) لو قلنا بموجبها لم يناف مطلوبنا، لأن القول الثاني إن كان منافيا للأول، كان رجوعا عما شهد به أو لا، وهو غير مسموع، وأن لم يكن منافيا كان شهادة أخرى مستأنفة، أو تأكيدا.
وفيه نظر: لأن الرجوع الذي لا يسمع ولا يؤثر في إبطال ما شهد به أولا، إنما هو الرجوع الحاصل بعد الحكم بالشهادة، وليس في الرواية ما يدل على ذلك، وحينئذ جاز أن يكون المنافي حصل قبل الحكم، بل جاز حصوله في تمام حكاية الشهادة، فيوجب التخليط، وذلك يقتضي ردها، وعلى ما تضمنته الرواية: من الأخذ بالأول وترك الاعتداد بالثاني، يقتضي قبولها، فيتنافى المذهبان، ولم يمكن العمل بالموجب.
قال طاب ثراه: في قبولها في الرضاع تردد.
أقول: البحث هنا يقع في مقامين:
(الأول) هل يقبل شهادة النساء في الرضاع، أم لا؟ فيه مذهبان.
المنع: ذهب إليه الشيخ في الخلاف (3) وفي فصل الرضاع من المبسوط (4) وهو
وأجاب العلامة عنها بوجهين:
(أ) إن في طريقها سهل بن زياد وهو ضعيف (2).
(ب) لو قلنا بموجبها لم يناف مطلوبنا، لأن القول الثاني إن كان منافيا للأول، كان رجوعا عما شهد به أو لا، وهو غير مسموع، وأن لم يكن منافيا كان شهادة أخرى مستأنفة، أو تأكيدا.
وفيه نظر: لأن الرجوع الذي لا يسمع ولا يؤثر في إبطال ما شهد به أولا، إنما هو الرجوع الحاصل بعد الحكم بالشهادة، وليس في الرواية ما يدل على ذلك، وحينئذ جاز أن يكون المنافي حصل قبل الحكم، بل جاز حصوله في تمام حكاية الشهادة، فيوجب التخليط، وذلك يقتضي ردها، وعلى ما تضمنته الرواية: من الأخذ بالأول وترك الاعتداد بالثاني، يقتضي قبولها، فيتنافى المذهبان، ولم يمكن العمل بالموجب.
قال طاب ثراه: في قبولها في الرضاع تردد.
أقول: البحث هنا يقع في مقامين:
(الأول) هل يقبل شهادة النساء في الرضاع، أم لا؟ فيه مذهبان.
المنع: ذهب إليه الشيخ في الخلاف (3) وفي فصل الرضاع من المبسوط (4) وهو