وهل يمنع في حقوق الله؟ فيه تردد.
____________________
ما تعلق به أبو علي.
قال العلامة: ولا فرق بين ما تعلق به السيد وأبو علي، لأن كلا الخبرين أحاد، ولعله قد كان الخبر الذي رواه أبو علي متواترا في زمانه.
والحق إن رده إنما هو لكون ذلك من المناصب الجليلة، فلا يليق به (1).
قال طاب ثراه: التبرع بالأداء قبل الاستنطاق يمنع القبول، لتطرق التهمة، وهل يمنع في حقوق الله؟ فيه تردد.
أقول: حرص الشاهد وتبرعه بأداء الشهادة قبل سؤال الحاكم له تطرق للتهمة إليه، فيدخل تحت عموم قوله صلى الله عليه وآله: (لا يجوز شهادة خصم ولا ظنين) (2) والظنين المتهم، قاله أهل اللغة (3) وهو مروي عنهم عليهم السلام (4).
ومثله قول الصادق عليه السلام: تقوم الساعة على قوم يشهدون من غير أن يستشهدوا (5).
قال العلامة: ولا فرق بين ما تعلق به السيد وأبو علي، لأن كلا الخبرين أحاد، ولعله قد كان الخبر الذي رواه أبو علي متواترا في زمانه.
والحق إن رده إنما هو لكون ذلك من المناصب الجليلة، فلا يليق به (1).
قال طاب ثراه: التبرع بالأداء قبل الاستنطاق يمنع القبول، لتطرق التهمة، وهل يمنع في حقوق الله؟ فيه تردد.
أقول: حرص الشاهد وتبرعه بأداء الشهادة قبل سؤال الحاكم له تطرق للتهمة إليه، فيدخل تحت عموم قوله صلى الله عليه وآله: (لا يجوز شهادة خصم ولا ظنين) (2) والظنين المتهم، قاله أهل اللغة (3) وهو مروي عنهم عليهم السلام (4).
ومثله قول الصادق عليه السلام: تقوم الساعة على قوم يشهدون من غير أن يستشهدوا (5).