____________________
(ج) صحة تدبير الذمي دون الحربي مذهب بعض الأصحاب (1).
قال طاب ثراه: والتدبير وصية يرجع فيه المولى متى شاء، ولو رجع قولا صح قطعا، أما لو باعه لو وهبه فقولان: أحدهما يبطل به التدبير، وهو الأشبه، والآخر لا يبطل ويمضي البيع في خدمته، وكذا الهبة.
أقول: التدبير يقبل الدفع إجماعا، ولما روى جابر أن رجلا أعتق مملوكا له عن دبر، فاحتاج فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من يشتريه مني، فباعه من نعيم بن عبد الله بثمانمائة دراهم، فدفعها إليه، وقال عليه السلام: أنت أحوج منه (2) وعجز الكلام يدل على أنه يبطل، وإلا لما كان يحتاج إلى بيان وجه الترجيح لأنه لا يقع التدبير في حياة المولى، وإن لم يبعه.
وينحصر رافعه في أمرين القول والفعل.
أما الأول: فكقوله: رجعت من التدبير، أو أبطلته، أو رفعته، أو فسخته، أو نقضته، أو أزلته وهو إجماعي.
وأما الفعل فأمور (الأول) الهبة، فإذا وهبه بطل وإن لم يقبض المتهب، لأن اللفظ الدال عليها
قال طاب ثراه: والتدبير وصية يرجع فيه المولى متى شاء، ولو رجع قولا صح قطعا، أما لو باعه لو وهبه فقولان: أحدهما يبطل به التدبير، وهو الأشبه، والآخر لا يبطل ويمضي البيع في خدمته، وكذا الهبة.
أقول: التدبير يقبل الدفع إجماعا، ولما روى جابر أن رجلا أعتق مملوكا له عن دبر، فاحتاج فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من يشتريه مني، فباعه من نعيم بن عبد الله بثمانمائة دراهم، فدفعها إليه، وقال عليه السلام: أنت أحوج منه (2) وعجز الكلام يدل على أنه يبطل، وإلا لما كان يحتاج إلى بيان وجه الترجيح لأنه لا يقع التدبير في حياة المولى، وإن لم يبعه.
وينحصر رافعه في أمرين القول والفعل.
أما الأول: فكقوله: رجعت من التدبير، أو أبطلته، أو رفعته، أو فسخته، أو نقضته، أو أزلته وهو إجماعي.
وأما الفعل فأمور (الأول) الهبة، فإذا وهبه بطل وإن لم يقبض المتهب، لأن اللفظ الدال عليها