للعم المال إذا انفرد، وكذا للعمين فصاعدا، وكذا العمة والعمتان والعمات، والعمومة والعمات للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو كانوا متفرقين، فلمن تقرب بالأم السدس إن كان واحدا، والثلث إن كانوا أكثر بالسوية، والباقي لمن يتقرب بالأب وبالأم للذكر مثل حظ الأنثيين، ويسقط من يتقرب بالأب معهم ويقومون مقامهم عند عدمهم. ولا يرث الأبعد مع الأقرب، مثل ابن خال مع خال أو عم، أو ابن عم مع خال أو عم، إلا ابن عم لأب وأم مع عم لأب، فابن العم أولى.
____________________
الأخ للأب؟ فيه الوجهان.
قال طاب ثراه: ولا يرث الأبعد مع الأقرب، مثل ابن خال مع خال أو عم، أو ابن عم مع خال أو عم إلا ابن عم لأب وأم مع عم لأب فابن العم أولى.
أقول: هذه هي المسألة الإجماعية التي انفردت بها الإمامية، لكن لما خالفت القواعد المقررة، وأصول المذهب المعتبرة - اعتبرنا فيها بقاء الصورة التي ورد بها النص على حالها على المختار من الأقوال والمحصل من فتاوى المحققين.
فروع (الأول) لا يتغير الحكم بتعدد العم، أو ابن العم، ولا بانضمام الزوج والزوجة قاله الشهيد (1) ويحتمله لأنه غير صورة النص، قاله العلامة: في القواعد (2).
قال طاب ثراه: ولا يرث الأبعد مع الأقرب، مثل ابن خال مع خال أو عم، أو ابن عم مع خال أو عم إلا ابن عم لأب وأم مع عم لأب فابن العم أولى.
أقول: هذه هي المسألة الإجماعية التي انفردت بها الإمامية، لكن لما خالفت القواعد المقررة، وأصول المذهب المعتبرة - اعتبرنا فيها بقاء الصورة التي ورد بها النص على حالها على المختار من الأقوال والمحصل من فتاوى المحققين.
فروع (الأول) لا يتغير الحكم بتعدد العم، أو ابن العم، ولا بانضمام الزوج والزوجة قاله الشهيد (1) ويحتمله لأنه غير صورة النص، قاله العلامة: في القواعد (2).