تقبل إذا بلغ عشرا، وهو شاذ.
____________________
بعده (1) وبعده الخلفاء.
وأما الإجماع: فمن سائر المسلمين لا يختلفون في ذلك.
قال طاب ثراه: الأول: البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلفا، وقيل:
تقبل إذا بلغ عشرا وهو شاذ.
أقول: إذا ميز الصبي وله دون العشر لا تقبل شهادته في غير الجراح والقصاص إجماعا.
وهل يقبل في غير ذلك؟ معظم الأصحاب على المنع، وهو ظاهر النهاية (2) وقال في الخلاف يقبل (3) وبه قال أبو علي (4).
وإن بلغ العشر، فهل يقبل مطلقا؟ الجمهور من الأصحاب: لا، لوجوه:
(الأول) قوله عليه السلام: رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى ينتبه (5) وفي رفع القلم عنه دلالة على أن لا عبرة بأفعاله وأقواله.
(الثاني) علمه بعدم المؤاخذة له، يرفع الوثوق بقوله، فلا يحصل الظن بصدقه،
وأما الإجماع: فمن سائر المسلمين لا يختلفون في ذلك.
قال طاب ثراه: الأول: البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلفا، وقيل:
تقبل إذا بلغ عشرا وهو شاذ.
أقول: إذا ميز الصبي وله دون العشر لا تقبل شهادته في غير الجراح والقصاص إجماعا.
وهل يقبل في غير ذلك؟ معظم الأصحاب على المنع، وهو ظاهر النهاية (2) وقال في الخلاف يقبل (3) وبه قال أبو علي (4).
وإن بلغ العشر، فهل يقبل مطلقا؟ الجمهور من الأصحاب: لا، لوجوه:
(الأول) قوله عليه السلام: رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى ينتبه (5) وفي رفع القلم عنه دلالة على أن لا عبرة بأفعاله وأقواله.
(الثاني) علمه بعدم المؤاخذة له، يرفع الوثوق بقوله، فلا يحصل الظن بصدقه،