(الثالثة) تسمع شهادة التعديل مطلقة، ولا تسمع شهادة الجرح إلا مفصلة.
(الرابعة) إذا التمس الغريم إحضار الغريم وجب إجابته، ولو كان امرأة، إن كانت برزة. ولو كان مريضا أو امرأة غير برزة، استناب الحاكم من يحكم بينهما.
(الخامسة) الرشوة على الحاكم حرام، وعلى المرتشي إعادتها.
____________________
قال طاب ثراه: إذا عرف عدالة الشاهدين، حكم، وإن عرف فسقهما أطرح، وإن جهل الأمرين، فالأصح التوقف حتى يبحث عنهما.
أقول: التوقف مذهب المفيد (1) وسلار (2) والتقي (3) واختاره المصنف (4) والعلامة (5) لأن العدالة شرط قبول الشهادة، ولا يجوز الحكم بالمشروط مع الجهل بالشرط، ولأنه أحوط.
وقال الشيخ: يحكم لأن الأصل في المسلم العدالة، ولأنه لم ينقل عن الصحابة
أقول: التوقف مذهب المفيد (1) وسلار (2) والتقي (3) واختاره المصنف (4) والعلامة (5) لأن العدالة شرط قبول الشهادة، ولا يجوز الحكم بالمشروط مع الجهل بالشرط، ولأنه أحوط.
وقال الشيخ: يحكم لأن الأصل في المسلم العدالة، ولأنه لم ينقل عن الصحابة