المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٤ - الصفحة ٤٦٦
0 (الثانية) إذا عرف عدالة الشاهدين حكم، وإن عرف فسقهما اطرح، وإن جهل الأمرين، فالأصح التوقف حتى يبحث عنهما.
(الثالثة) تسمع شهادة التعديل مطلقة، ولا تسمع شهادة الجرح إلا مفصلة.
(الرابعة) إذا التمس الغريم إحضار الغريم وجب إجابته، ولو كان امرأة، إن كانت برزة. ولو كان مريضا أو امرأة غير برزة، استناب الحاكم من يحكم بينهما.
(الخامسة) الرشوة على الحاكم حرام، وعلى المرتشي إعادتها.
____________________
قال طاب ثراه: إذا عرف عدالة الشاهدين، حكم، وإن عرف فسقهما أطرح، وإن جهل الأمرين، فالأصح التوقف حتى يبحث عنهما.
أقول: التوقف مذهب المفيد (1) وسلار (2) والتقي (3) واختاره المصنف (4) والعلامة (5) لأن العدالة شرط قبول الشهادة، ولا يجوز الحكم بالمشروط مع الجهل بالشرط، ولأنه أحوط.
وقال الشيخ: يحكم لأن الأصل في المسلم العدالة، ولأنه لم ينقل عن الصحابة

(١) المقنعة: باب كيفية سماع القضاة البينات ص 113 س 18 قال: فإن عرف له ما يوجب جرحه، أو التوقف في شهادته لم يمض الحكم بها.
(2) المراسم: ذكر أحكام البينات ص 234 س 12 قال: ومتى تلعثم الشاهد أو تتعتع إلى قوله:
ولا يحكمن بها إلا بعد التعرف.
(3) الكافي: فصل في الشهادات ص 435 س 6 قال: العدالة شرط في صحة الشهادة إلى أن قال:
وإن اختل شرط لم تقبل الشهادة.
(4) لاحظ عبارة النافع.
(5) القواعد: ج 2، الفصل الثالث في مستند القضاء ص 205 س 13 قال: فإن علم فسق الشاهدين لم يحكم إلى أن قال: وإن جهل الأمر بحث عنهما.
(٤٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 ... » »»
الفهرست