ولا ريب في انعقاده مع الشرط، وفي انعقاد التبرع قولان: أشبههما:
الانعقاد.
____________________
ولا يتكلم ما لا طاعة فيه، وأمره بالتزام ما فيه طاعة فقال عليه السلام: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه (1).
(الثاني) أن يبتدئ بالنذر تبرعا من غير شرط وجزاء كقوله: لله علي أن أصوم، أو أصلي، وفي صحته قولان.
قال طاب ثراه: وفي انعقاد التبرع قولان: أشبههما الانعقاد.
أقول: مختار المصنف هو المشهور بين الأصحاب. وهو اختيار الشيخ (2) وابن إدريس (3) واختاره المصنف (4) والعلامة (5) وقال المرتضى: لا ينعقد إلا ما تعلق
(الثاني) أن يبتدئ بالنذر تبرعا من غير شرط وجزاء كقوله: لله علي أن أصوم، أو أصلي، وفي صحته قولان.
قال طاب ثراه: وفي انعقاد التبرع قولان: أشبههما الانعقاد.
أقول: مختار المصنف هو المشهور بين الأصحاب. وهو اختيار الشيخ (2) وابن إدريس (3) واختاره المصنف (4) والعلامة (5) وقال المرتضى: لا ينعقد إلا ما تعلق