____________________
من حين العقد، وعلى الثاني يبطل أو يقف على الإجازة، ولا يجوز له التصرف قبلها، ومع فسخ المولى يسترجع النماء من المشتري.
ومنها: لو وجب على العبد كفارة مخيرة أو مرتبة، فعلى الأول يصح تكفيره بالعتق وإن لم يأذن السيد، وعلى قول المصنف يصح أن يسبق الإذن، وعلى الثالث لا يصح وإن حصل الإذن، بل يكفر بالصوم.
قال طاب ثراه: وقيل: إن قصد الإضرار فكه إن كان موسر، وبطل العتق إن كان معسرا وإن قصد القربة لم يلزمه فكه وسعى العبد في حصة الشريك، فإن امتنع استقر ملك الشريك على حصته.
أقول: عتق السراية ثابت بالنص والإجماع.
أما الأول: فقول النبي صلى الله عليه وآله: من أعتق شقصا من عبد وله مال قوم عليه الباقي (1) وإذا وجب تكميل العتق والعبد لغيره، فلأن يكمل والباقي له أولى.
وفي رواية غياث بن إبراهيم الداري عن الصادق عن الباقر عليهما السلام: إن
ومنها: لو وجب على العبد كفارة مخيرة أو مرتبة، فعلى الأول يصح تكفيره بالعتق وإن لم يأذن السيد، وعلى قول المصنف يصح أن يسبق الإذن، وعلى الثالث لا يصح وإن حصل الإذن، بل يكفر بالصوم.
قال طاب ثراه: وقيل: إن قصد الإضرار فكه إن كان موسر، وبطل العتق إن كان معسرا وإن قصد القربة لم يلزمه فكه وسعى العبد في حصة الشريك، فإن امتنع استقر ملك الشريك على حصته.
أقول: عتق السراية ثابت بالنص والإجماع.
أما الأول: فقول النبي صلى الله عليه وآله: من أعتق شقصا من عبد وله مال قوم عليه الباقي (1) وإذا وجب تكميل العتق والعبد لغيره، فلأن يكمل والباقي له أولى.
وفي رواية غياث بن إبراهيم الداري عن الصادق عن الباقر عليهما السلام: إن