____________________
فقد ظهر للشيخ فيما حكيناه ثلاثة أقول:
(أ) تقديم الداخل مع إطلاقهما وتقييدهما، وهو قوله في الخلاف.
(ب) تقديم الخارج مع إطلاقهما والداخل مع تقييدهما، وهو قوله في كتابي الأخبار.
(ج) تقديم الخارج مع إطلاقهما، وتقديم المنفرد بالسبب منهما، وسكت عن اجتماعهما في السبب، وهو مضمون النهاية.
وتقديم بينة الخارج مذهب الصدوقين (1) (2) والمفيد (3).
والتحقيق: إن التعارض إذا وقع في العين، فإما أن تكون في أيديهما، أو في يد أحدهما، أو خارجة عنهما.
القسم الأول: إن تكون في أيديهما، فإن اختصت البينة بأحدهما قضي له، وإن أقاما بينتين، نظر إلى أعدلهما، فأكثرهما ورجح به، فإن تساويا فيهما قضي لكل منهما بما في يده، على القول بالقضاء لصاحب اليد كمذهب الخلاف، وبما في يد صاحبه، كمذهب النهاية وكتابي الأخبار.
وتظهر الفائدة في ضم اليمين أن حكمنا بتقديم بينة الداخل، لأن الظاهر تساقط البينتين مع تعارضهما، ويقضي للداخل، لأنه الأصل، فيتوجه اليمين عليه لدفع دعوى المدعي.
وإن قلنا يقضى له بما في يد صاحبه، لا يتوجه على أحدهما يمين، لأن القضاء له
(أ) تقديم الداخل مع إطلاقهما وتقييدهما، وهو قوله في الخلاف.
(ب) تقديم الخارج مع إطلاقهما والداخل مع تقييدهما، وهو قوله في كتابي الأخبار.
(ج) تقديم الخارج مع إطلاقهما، وتقديم المنفرد بالسبب منهما، وسكت عن اجتماعهما في السبب، وهو مضمون النهاية.
وتقديم بينة الخارج مذهب الصدوقين (1) (2) والمفيد (3).
والتحقيق: إن التعارض إذا وقع في العين، فإما أن تكون في أيديهما، أو في يد أحدهما، أو خارجة عنهما.
القسم الأول: إن تكون في أيديهما، فإن اختصت البينة بأحدهما قضي له، وإن أقاما بينتين، نظر إلى أعدلهما، فأكثرهما ورجح به، فإن تساويا فيهما قضي لكل منهما بما في يده، على القول بالقضاء لصاحب اليد كمذهب الخلاف، وبما في يد صاحبه، كمذهب النهاية وكتابي الأخبار.
وتظهر الفائدة في ضم اليمين أن حكمنا بتقديم بينة الداخل، لأن الظاهر تساقط البينتين مع تعارضهما، ويقضي للداخل، لأنه الأصل، فيتوجه اليمين عليه لدفع دعوى المدعي.
وإن قلنا يقضى له بما في يد صاحبه، لا يتوجه على أحدهما يمين، لأن القضاء له