____________________
(الثاني) إذا حصل أحد سببي اللعان تعلق به حد القذف في حق الرجل فإذا لاعن سقط عنه وصار ثابتا في حق المرأة، ولو أقرت مرة واحدة رجمت، لأن تصديقها في أربع شهاداته قائم مقام إقرارها أربعا، أو لأن شهاداته قائمة مقام أربع شهود، وتصديقها تعديل لشهوده، فيحكم عليها بموجب الشهادات. وكذا لو نكلت لأن لعانه قائم مقام أربع شهود، وهي بينة كاملة ناهضة بثبوت الحد على من شهدت عليه، ولم يحصل ما يعارضها من الغريم، فينفذ مقتضاها.
وفيه إشعار بكون اللعان شهادات.
فإذا لاعنت المرأة ثبت أحكام أربعة.
سقوط الحد عنها، وزوال الفراش، وثبوت التحريم المؤبد، وانتفاء الولد عن الرجل ولحوقه بالمرأة.
(الثالث) هل اللعان أيمان أو شهادات؟ قال الشيخ في المبسوط: أنه أيمان لما روى عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله لما لاعن بين هلال بن أمية وزوجته، قال: أن أتت به على نعت كذا وكذا فما أراه إلا وقد كذب عليها، وإن أتت به على نعت كذا وكذا فما أراه إلا من شريك بن السحماء، فأتت به على النعت المكروه، فقال النبي صلى الله عليه وآله: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن فسمي اللعان يمينا، وعندهم أنه شهادة ولا يصح إلا لمن يصح منه الشهادة، هذا آخر كلامه (1).
وهو مذهب العلامة في القواعد (2) وظاهر المصنف في الشرائع إنه شهادات (3).
وفيه إشعار بكون اللعان شهادات.
فإذا لاعنت المرأة ثبت أحكام أربعة.
سقوط الحد عنها، وزوال الفراش، وثبوت التحريم المؤبد، وانتفاء الولد عن الرجل ولحوقه بالمرأة.
(الثالث) هل اللعان أيمان أو شهادات؟ قال الشيخ في المبسوط: أنه أيمان لما روى عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله لما لاعن بين هلال بن أمية وزوجته، قال: أن أتت به على نعت كذا وكذا فما أراه إلا وقد كذب عليها، وإن أتت به على نعت كذا وكذا فما أراه إلا من شريك بن السحماء، فأتت به على النعت المكروه، فقال النبي صلى الله عليه وآله: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن فسمي اللعان يمينا، وعندهم أنه شهادة ولا يصح إلا لمن يصح منه الشهادة، هذا آخر كلامه (1).
وهو مذهب العلامة في القواعد (2) وظاهر المصنف في الشرائع إنه شهادات (3).