المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٤ - الصفحة ٤٩
ويكره التفريق بين الولد وأمه، وقيل: يحرم.
____________________
احتج الأولون: بصحيحة يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أعتق جاريته وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين، فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته، ألهم أن يستخدموها؟ قال: لا (1).
قال ابن إدريس: قول الشيخ (لم يكن للورثة عليه سبيل) أي ليس للورثة عليه سبيل في الخدمة، والأولى أن يكون لهم الرجوع بمثل أجرة تلك المدة، لأنها مستحقة عليه وقد فاتت أوقاتها، فيرجع عليه بأجرة مثلها، أما الخدمة فليس لهم عليه سبيل، فلأجل هذا قال شيخنا في نهايته: لم يكن للورثة عليه سبيل، يعني في الخدمة (2) قال العلامة: وهذا تأويل حسن ويؤيده قول الصدوق (وليس لهم أن يستخدموها) (3) وهو عين الرواية المتقدمة، حيث سئل (ألهم أن يستخدموها؟ قال: لا) ونفي الاستخدام لا يلزم نفي الأجرة الثابتة لهم عوضا عما أتلفته عليهم من الخدمة (4).
فرع هل يجب على المعتق نفقة المعتق في مدة الخدمة؟ قال ابن الجنيد: نعم لقطعه عن التكسب (5) وهو حسن ويحتمل عدمه لأنها تابعة للملك، وينفق عليه من بيت المال أو الصدقات.
قال طاب ثراه: ويكره التفرقة بين الولد وأمه.

(١) التهذيب: ج ٨ (١) باب العتق وأحكامه ص ٢٢٢ الحديث ٣٠.
(٢) السرائر: كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص ٣٤٥ س ٣٦ قال بعد نقل أن للورثة أجرة تلك المدة: فلأجل هذا قال شيخنا الخ.
(٣) المقنع: باب العتق والتدبير والمكاتبة ص 157 س 1 قال: فليس لهم أن يستخدموها.
(4) المختلف: كتاب العتق وتوابعه ص 74 س 32 قال: وهذا تأويل حسن ويزيده قول الصدوق الخ.
(5) المختلف: كتاب العتق وتوابعه ص 74 س 28 قال: وقال ابن الجنيد: إلى قوله: ويجعل له في تلك المدة ما ينفق منه ويكتسي به لقطعه بشرطه عليه من التكسب الخ.
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»
الفهرست