ولو كانت بنت فلها النصف، وللأبوين السدسان، والباقي يرد أخماسا. ولو كان من يحجب الأم رد على الأب والبنت أرباعا. ولو كانت بنتان فصاعدا فللأبوين السدسان، وللبنتين أو البنات الثلثان بالسوية. ولو كان معهما أو معهن أحد الأبوين كان له السدس، ولهما أو لهن الثلثان والباقي يرد أخماسا. ولو كان مع البنت والأبوين زوج أو زوجة كان للزوج الربع، وللزوجة الثمن، وللأبوين السدسان، والباقي للبنت. وحيث يفضل عن النصف يرد الزائد عليها وعلى الأبوين أخماسا. ولو كان من يحجب الأم رددناه على البنت والأب أرباعا.
____________________
وللزوج الربع، فدخل النقص بنصف سدس، وهو سهم من اثني عشر، فيرفع على الفريضة، وهي اثنا عشر، فتقسم من ثلاثة عشر.
وهذا أيضا باطل عند الإمامية، لاستحالة أن يفرض الله سبحانه في مال لا يفي به، بل يكون النقص داخلا على الأب ومن يتقرب به والبنت أو البنات، ويأخذ باقي ذوي الفريضة سهامهم على التمام.
وهذا أيضا باطل عند الإمامية، لاستحالة أن يفرض الله سبحانه في مال لا يفي به، بل يكون النقص داخلا على الأب ومن يتقرب به والبنت أو البنات، ويأخذ باقي ذوي الفريضة سهامهم على التمام.