____________________
يقسم في الفقراء، ولا يعطي الجائر إلا مع الخوف.
أقول: ميراث من لا وارث له لإمام المسلمين، كما عليه عقله فشابه أولي الأرحام، والمعتق، فمع وجوده (ع) يختص به، ولا حق لأرباب الخمس فيه، ولا لبيت مال المسلمين، ومع غيبته تصرف في الفقراء من المؤمنين، وليس على حد مال الإمام الواجب له من الخمس، ولو كان ذلك من الأراضي كان كالأنفال وللحاكم دفعه إلى الفقراء فتختص به من دفع إليه.
قال طاب ثراه: ويرث هو أمه ومن يتقرب بها على الأظهر.
أقول: ذهب الشيخ في الاستبصار إلى أن ولد الملاعنة لا يرث أخواله، بل يرثونه
أقول: ميراث من لا وارث له لإمام المسلمين، كما عليه عقله فشابه أولي الأرحام، والمعتق، فمع وجوده (ع) يختص به، ولا حق لأرباب الخمس فيه، ولا لبيت مال المسلمين، ومع غيبته تصرف في الفقراء من المؤمنين، وليس على حد مال الإمام الواجب له من الخمس، ولو كان ذلك من الأراضي كان كالأنفال وللحاكم دفعه إلى الفقراء فتختص به من دفع إليه.
قال طاب ثراه: ويرث هو أمه ومن يتقرب بها على الأظهر.
أقول: ذهب الشيخ في الاستبصار إلى أن ولد الملاعنة لا يرث أخواله، بل يرثونه