ولا ما قتله العقاب وغيره من جوارح الطير إلا أن يذكى. وإدراك ذكاته بأن يجده ورجله تركض، أو عينه تطرف، وضابطه حركة الحيوان ويشترط في الكلب أن يكون معلما يسترسل إذا أغرى وينزجر إذا زجر، وألا يعتاد أكل صيده، ولا عبرة بالندرة. ويعتبر في المرسل أن يكون مسلما أو بحكمه، قاصدا بإرساله الصيد، مسميا عند الإرسال، فلو ترك التسمية عامدا لم يؤكل صيده إلا أن يذكيه، ويعتبر أن لا ينيب عنه، فلو غاب وحياته مستقرة ثم وجد مقتولا أو ميتا لم يؤكل. وكذا السهم ما لم يعلم أنه القاتل. ويجوز الاصطياد بالشرك والحبالة (1) وغيرهما من الآلة، وبالجوارح، لكن لا يحل منه إلا ما ذكي. والصيد ما كان ممتنعا، ولو قتل بالسهم فرخا، أو قتل الكلب طفلا غير ممتنع لم يحل. ولو رمى طائرا فقتله وفرخا لم يطر حل الطائر دون فرخه.
____________________
وقال عليه السلام: حين سئل عن بعير تردى في بئر: لو طعنت في خاصرته لحل لك (2).
(الثاني) اسم الاصطياد يقال بالاشتراك اللفظي في عرف الشرع على ثلاثة معان.
(أ) عقر الحيوان الوحشي المحلل عقرا أبطل امتناعه، بآلة الاصطياد.
(ب) العقر المزهق للوحشي بالأصالة، المباح بآلة الاصطياد.
(الثاني) اسم الاصطياد يقال بالاشتراك اللفظي في عرف الشرع على ثلاثة معان.
(أ) عقر الحيوان الوحشي المحلل عقرا أبطل امتناعه، بآلة الاصطياد.
(ب) العقر المزهق للوحشي بالأصالة، المباح بآلة الاصطياد.