المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٤ - الصفحة ٢٧٠
وللشفيع المطالبة في الحال، ولو أخر لا لعذر بطلت شفعته، وفيه قول آخر، ولو كان لعذر لم تبطل. وكذا لو توهم زيادة ثمن، أو جنسا من الثمن فبان غيره، ويأخذ الشفيع من المشتري ودركه عليه. ولو انهدم المسكن أو عاب بغير فعل المشتري أخذ الشفيع بالثمن أو ترك، وإن كان بفعل المشتري أخذ بحصته من الثمن.
____________________
فإذا تعذر وجب رد عينه إليه.
ولرواية علي بن رئاب عن الصادق عليه السلام في رجل اشترى دارا برقيق ومتاعا وبز (1) وجوهر، قال: ليس لأحد فيها شفعة (2).
ويقرب منها رواية هارون بن حمزة عنه عليه السلام إلى أن قال: فهو أحق بها من غيره بالثمن (3). وإنما بتحقق ذلك في المثلي.
قال المصنف: وفيها احتمال إشارة إلى الرواية الأولى، لأنها مقصورة على من اشترى دارا برقيق ومتاع، فلا تعدي إلى غيرها. ورواية هارون أيضا ليست بصريحة، لأن القيمة مماثلة أيضا غالبا، وابن الجنيد نفى الشفعة إلا أن يأتي الشفيع بعين الثمن، جميعا بين حقه وحق المشتري (4).
قال طاب ثراه: ولو أخر لا لعذر بطلت شفعته، وفيه قول آخر، ولو كان لعذر لم تبطل.

(١) في الخبر: كان النبي صلى الله عليه وآله بزازا، البزاز بالفتح وتشديد الزاء الأولى صاحب البز، والبز من الثياب أمتعة التاجر، ومنه قدم بز من اليمن، ومنه اشتروا بزا فاشتركوا (مجمع البحرين لغة بز).
(٢) التهذيب: ج ٧ (١٤) (باب الشفعة) ص ١٦٧ الحديث ١٧.
(٣) الكافي: ج ٥ (باب الشفعة) ص 281 قطعة من حديث 5.
(4) المختلف: ج 1 (الفصل العشرون في الشفعة) ص 126 س 21 قال: وقال ابن الجنيد: إذا انتقل عنه بعروض لم يجعل عوضا من ثمن مقرر لم يكن للشفيع شفعة إلا أن يرد على المشتري تلك العين بذاتها لا بثمنها.
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»
الفهرست