____________________
فإذا تعذر وجب رد عينه إليه.
ولرواية علي بن رئاب عن الصادق عليه السلام في رجل اشترى دارا برقيق ومتاعا وبز (1) وجوهر، قال: ليس لأحد فيها شفعة (2).
ويقرب منها رواية هارون بن حمزة عنه عليه السلام إلى أن قال: فهو أحق بها من غيره بالثمن (3). وإنما بتحقق ذلك في المثلي.
قال المصنف: وفيها احتمال إشارة إلى الرواية الأولى، لأنها مقصورة على من اشترى دارا برقيق ومتاع، فلا تعدي إلى غيرها. ورواية هارون أيضا ليست بصريحة، لأن القيمة مماثلة أيضا غالبا، وابن الجنيد نفى الشفعة إلا أن يأتي الشفيع بعين الثمن، جميعا بين حقه وحق المشتري (4).
قال طاب ثراه: ولو أخر لا لعذر بطلت شفعته، وفيه قول آخر، ولو كان لعذر لم تبطل.
ولرواية علي بن رئاب عن الصادق عليه السلام في رجل اشترى دارا برقيق ومتاعا وبز (1) وجوهر، قال: ليس لأحد فيها شفعة (2).
ويقرب منها رواية هارون بن حمزة عنه عليه السلام إلى أن قال: فهو أحق بها من غيره بالثمن (3). وإنما بتحقق ذلك في المثلي.
قال المصنف: وفيها احتمال إشارة إلى الرواية الأولى، لأنها مقصورة على من اشترى دارا برقيق ومتاع، فلا تعدي إلى غيرها. ورواية هارون أيضا ليست بصريحة، لأن القيمة مماثلة أيضا غالبا، وابن الجنيد نفى الشفعة إلا أن يأتي الشفيع بعين الثمن، جميعا بين حقه وحق المشتري (4).
قال طاب ثراه: ولو أخر لا لعذر بطلت شفعته، وفيه قول آخر، ولو كان لعذر لم تبطل.