(الثالثة) من نذر الصدقة في مكان معين، أو الصوم والصلاة في وقت معين لزمه، فإن فعل ذلك في غيره أعاد.
(الرابعة) لو نذر إن برأ من مرضه، أو قدم مسافره، فبان البرء والقدوم قبل النذر لم يلزم، ولو كان بعده لزم.
____________________
(أ) الصدقة عند بمدين قاله الشيخ في النهاية (1).
(ب) القضاء خاصة ولا كفارة قاله المفيد (2).
(ج) التفصيل: وهو أن العجز إن كان لعذر لا يمكن زواله بمجرى العادة كالكبر والعطاش الذي لا يرجى زواله، لم يكن عليه شئ، وإن كان لمرض يرجى برؤه، أفطر وقضى ولا كفارة (3).
والرواية إشارة إلى ما رواه محمد بن منصور عن الرضا عليه السلام قال: كان أبي يقول: من عجز عن صوم نذر فمكان كل يوم بمد (4).
قال طاب ثراه: وما علقه بشرط ولم يقرنه بزمان فقولان: أحدهما: يتضيق فعله عند الشرط، والآخر لا يتضيق، وهو أشبه.
(ب) القضاء خاصة ولا كفارة قاله المفيد (2).
(ج) التفصيل: وهو أن العجز إن كان لعذر لا يمكن زواله بمجرى العادة كالكبر والعطاش الذي لا يرجى زواله، لم يكن عليه شئ، وإن كان لمرض يرجى برؤه، أفطر وقضى ولا كفارة (3).
والرواية إشارة إلى ما رواه محمد بن منصور عن الرضا عليه السلام قال: كان أبي يقول: من عجز عن صوم نذر فمكان كل يوم بمد (4).
قال طاب ثراه: وما علقه بشرط ولم يقرنه بزمان فقولان: أحدهما: يتضيق فعله عند الشرط، والآخر لا يتضيق، وهو أشبه.