____________________
وكذا نقول: في المريض إذا تيقن التلف لولا التداوي بها جاز إذا كان لدفع التلف، لا لطلب الصحة، قاله القاضي (1) واختاره العلامة (2) ومنع الشيخ (3) وابن إدريس (4) قال القاضي: والأحوط تركه (5).
ولو اضطر إلى بول وخمر يتناول البول، لأن الخمر أفحش، لإسكاره، ووجوب الحد به.
أما التداوي ببول الإبل فجائز إجماعا، وفي غيرها من الطاهرة على الأصح.
قال طاب ثراه: وفي الجري روايتان، أشهرهما التحريم، وفي الزمار والمارماهي والزهو روايتان: أشهرهما الكراهية.
أقول: ذهب الشيخ في موضع من النهاية إلى أن المارماهي والزمار والزهو مكروه شديد الكراهية، وإن لم يكن محظورا (6) وتبعه القاضي (7).
ولو اضطر إلى بول وخمر يتناول البول، لأن الخمر أفحش، لإسكاره، ووجوب الحد به.
أما التداوي ببول الإبل فجائز إجماعا، وفي غيرها من الطاهرة على الأصح.
قال طاب ثراه: وفي الجري روايتان، أشهرهما التحريم، وفي الزمار والمارماهي والزهو روايتان: أشهرهما الكراهية.
أقول: ذهب الشيخ في موضع من النهاية إلى أن المارماهي والزمار والزهو مكروه شديد الكراهية، وإن لم يكن محظورا (6) وتبعه القاضي (7).