ويصح غصب العقار كالمنقول ويضمن بالاستقلال به. ولو سكن الدار قهرا مع صاحبها ففي الضمان قولان: ولو قلنا بالضمان ضمن النصف.
____________________
أو حرام (1).
واتفقت الأمة على تحريم الغصب.
قال طاب ثراه: ويصح غصب العقار كالمنقول - إلى قوله: - ولو قلنا بالضمان ضمن النصف.
أقول: هنا مسائل.
(الأولى) يصح غصب العقار، أي يتحقق الغصب في العقار كما يتحقق في المنقول، وإن لم تستقل اليد عليه، لأن المراد باليد في تعريف الغصب (أنه الاستقلال بإثبات اليد) القدرة، لا الجارحة، ومعناها التمكن من الانتفاع بالعين مع رفع يد المالك، وهذا المعنى لا شك أنه يتحقق في العقار والأرض والأشجار كما يتحقق في المنقولات، بأن يستقل بالتصرف في الدار والبستان مثلا، ويمنع المالك من التصرف.
(الثانية) لو سكن الدار قهرا مع مالكها، هل يتحقق الغصب هنا؟ يحتمله قويا، لاستقلاله بالتصرف فيما سكنه، ورفع يد المالك عنه، فيصدق الحد عليه، ويحتمل عدمه، لعدم الاستقلال، فإن المالك لم يرفع يده عن الملك، بل هو متصرف فيه، والأول مذهب العلامة (2) والثاني مذهب المصنف (3).
واتفقت الأمة على تحريم الغصب.
قال طاب ثراه: ويصح غصب العقار كالمنقول - إلى قوله: - ولو قلنا بالضمان ضمن النصف.
أقول: هنا مسائل.
(الأولى) يصح غصب العقار، أي يتحقق الغصب في العقار كما يتحقق في المنقول، وإن لم تستقل اليد عليه، لأن المراد باليد في تعريف الغصب (أنه الاستقلال بإثبات اليد) القدرة، لا الجارحة، ومعناها التمكن من الانتفاع بالعين مع رفع يد المالك، وهذا المعنى لا شك أنه يتحقق في العقار والأرض والأشجار كما يتحقق في المنقولات، بأن يستقل بالتصرف في الدار والبستان مثلا، ويمنع المالك من التصرف.
(الثانية) لو سكن الدار قهرا مع مالكها، هل يتحقق الغصب هنا؟ يحتمله قويا، لاستقلاله بالتصرف فيما سكنه، ورفع يد المالك عنه، فيصدق الحد عليه، ويحتمل عدمه، لعدم الاستقلال، فإن المالك لم يرفع يده عن الملك، بل هو متصرف فيه، والأول مذهب العلامة (2) والثاني مذهب المصنف (3).