(الأولى) التسوية بين الخصوم في السلام، والكلام، والمكان، والنظر، والإنصات، والعدل في الحكم. ولو كان أحد الخصمين كافرا جاز أن يكون الكافر قائما والمسلم قاعدا، أو أعلى منزلا.
(الثانية) لا يجوز أن يلقن أحد الخصمين شيئا يستظهر به على خصمه.
(الثالثة) إذا سكتا استحب له أن يقول: تكلما، أو إن كنتما حضرتما لشئ، فاذكراه، أو ما ناسبه.
(الرابعة) إذا بدر أحد الخصمين سمع منه، ولو قطع عليه غريمه منعه حتى تنتهي دعواه، أو حكومته ولو ابتدرا الدعوى سمع من الذي عن
____________________
والتابعين البحث عن حال المسلم (1).
وأجيب: بأن الإسلام يقتضي العدالة بمعنى أن المسلم أقرب إليها، ولا يقتضيها اقتضاء يمنع من النقيض، وقبول الشهادة مبني على اليقين، لا التجويز.
وعن الثاني: بأن عدم النقل لا يدل على عدم وقوعه، وجاز لا وقوعه لعدم احتياجهم إليه
وأجيب: بأن الإسلام يقتضي العدالة بمعنى أن المسلم أقرب إليها، ولا يقتضيها اقتضاء يمنع من النقيض، وقبول الشهادة مبني على اليقين، لا التجويز.
وعن الثاني: بأن عدم النقل لا يدل على عدم وقوعه، وجاز لا وقوعه لعدم احتياجهم إليه