ويجوز أن تسفر المرأة ليعرفها الشاهد.
ويشهد على الأخرس بالإشارة، ولا يقيمها بالإقرار.
مسائل (الأولى) قيل: يكفي بالشهادة بالملك، مشاهدته يتصرف فيه، وبه رواية، والأولى الشهادة بالتصرف، لأنه دلالة الملك وليس بملك.
(الثانية) يجوز الشهادة على ملك لا يعرفه الشاهد، إذا عرفه المتبايعان.
____________________
والروايات في هذا المعنى كثيرة لا نطول بذكرها الكتاب (1).
(الرابع) إنه من الأمور الضرورية التي لا ينفك الإنسان عنها، لوقوع الحاجة إلى المعاملات والمناكحات وغير ذلك من الأمور الضرورية، فلو لم يجب تحمل الشهادة لأدى ذلك إلى التنازع غالبا، وعدم التخلص، وذلك ينافي الحكمة، فيكون واجبا.
احتج ابن إدريس: بأصالة البراءة، وعدم الدليل، والآية يراد بها بعد الشهادة، والأخبار أحاد (2).
قال طاب ثراه: قيل: يكفي بالشهادة بالملك مشاهدته يتصرف فيه، وبه رواية، والأولى الشهادة بالتصرف، لأنه دلالة الملك وليس بملك.
أقول: العلم بالملك المطلق ليس مما يدرك بحس البصر، ولا يقف على المشاهدة، وكمال الشهادة به مبني على أمور ثلاثة: اليد، والتصرف، والسماع.
(الرابع) إنه من الأمور الضرورية التي لا ينفك الإنسان عنها، لوقوع الحاجة إلى المعاملات والمناكحات وغير ذلك من الأمور الضرورية، فلو لم يجب تحمل الشهادة لأدى ذلك إلى التنازع غالبا، وعدم التخلص، وذلك ينافي الحكمة، فيكون واجبا.
احتج ابن إدريس: بأصالة البراءة، وعدم الدليل، والآية يراد بها بعد الشهادة، والأخبار أحاد (2).
قال طاب ثراه: قيل: يكفي بالشهادة بالملك مشاهدته يتصرف فيه، وبه رواية، والأولى الشهادة بالتصرف، لأنه دلالة الملك وليس بملك.
أقول: العلم بالملك المطلق ليس مما يدرك بحس البصر، ولا يقف على المشاهدة، وكمال الشهادة به مبني على أمور ثلاثة: اليد، والتصرف، والسماع.