(الأولى) إذا شرب المحلل لبن الخنزيرة كره. ولو اشتد به عظمه حرم لحمه ولحم نسله.
(الثانية) لو شرب خمرا لم يحرم، بل يغسل، ولا يؤكل ما في جوفه. ولو شرب بولا لم يحرم وغسل ما في جوفه.
(القسم الرابع) في الجامد، وهو خمسة.
____________________
وبموثقة عمار بن موسى عن الصادق عليه السلام في الرجل يصيب خطافا في الصحراء ويصيده، أيأكله؟ فقال: هو مما يؤكل، وعن الوبر تؤكل، قال: لا هو حرام (1).
ولأن ذرقهن طاهر، فيكون لحمه حلالا.
لما رواه عمار بن موسى في كتابه عن الصادق عليه السلام قال: خرء الخطاف لا بأس به، وهو مما يحل أكله، ولكن كره أكله لأنه استجار بك (2).
وروي في منزلك، وكل طير استجار بك فأجره (3).
احتج المحرمون بما رواه الحسن بن داود الرقي قال: بينا نحن قعود عند أبي عبد الله عليه السلام إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح، فوثب إليه أبو عبد الله عليه السلام حتى أخذه من يده ثم رمى به، ثم قال: أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم؟! لقد أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل الستة: النحلة، والنملة، والضفدع، والصرد، والهدهد، والخطاف (4).
ولأن ذرقهن طاهر، فيكون لحمه حلالا.
لما رواه عمار بن موسى في كتابه عن الصادق عليه السلام قال: خرء الخطاف لا بأس به، وهو مما يحل أكله، ولكن كره أكله لأنه استجار بك (2).
وروي في منزلك، وكل طير استجار بك فأجره (3).
احتج المحرمون بما رواه الحسن بن داود الرقي قال: بينا نحن قعود عند أبي عبد الله عليه السلام إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح، فوثب إليه أبو عبد الله عليه السلام حتى أخذه من يده ثم رمى به، ثم قال: أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم؟! لقد أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل الستة: النحلة، والنملة، والضفدع، والصرد، والهدهد، والخطاف (4).