وفي المملوك تردد، أشبهه: الجواز، وكذلك المدبر المكاتب، وأم لولد.
____________________
(الثالث) لا تدخل في ملكه إلا باختياره، وبأن يقول: اخترت ملكها وهو قول الشيخ في الخلاف (1) وابن حمزة (2) والتقي (3).
احتج الأولون: بعموم قول الصادق عليه السلام: يعرفها سنة فإن جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل ماله رواه الحلبي (4) في الصحيح عقيب التعريف وعدم مجيئ المالك بكونها كسبيل ماله، لأن الفاء للتعقيب من غير تراخ، فلا يكون معلقا على غيره، وإلا لتراخى عنه.
احتج العلامة: بقول أحدهما عليهما السلام: وإلا فاجعلها في عرض مالك (5) يجري عليها ما يجري على مالك، والفاء للتعقيب، وصيغة أفعل للأمر، ولا أقل من أن يكون للإباحة، لأنه ليس للتهديد قطعا فيستدعي أن يكون المأمور به مقدورا بعد التعريف وعدم مجئ المالك، لأنه عقب أمره بالجعل بعدم مجئ المالك والتعريف سنة، ولم يذكر اللفظ، فلو شرط لتأخر البيان عن وقت الحاجة، فلا يشترط اللفظ، وهو المطلوب.
احتج ابن حمزة: بأن ما قلناه مجمع على تملكه به، وغيره ليس عليه دليل.
قال طاب ثراه: وفي المملوك تردد، أشبهه الجواز.
احتج الأولون: بعموم قول الصادق عليه السلام: يعرفها سنة فإن جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل ماله رواه الحلبي (4) في الصحيح عقيب التعريف وعدم مجيئ المالك بكونها كسبيل ماله، لأن الفاء للتعقيب من غير تراخ، فلا يكون معلقا على غيره، وإلا لتراخى عنه.
احتج العلامة: بقول أحدهما عليهما السلام: وإلا فاجعلها في عرض مالك (5) يجري عليها ما يجري على مالك، والفاء للتعقيب، وصيغة أفعل للأمر، ولا أقل من أن يكون للإباحة، لأنه ليس للتهديد قطعا فيستدعي أن يكون المأمور به مقدورا بعد التعريف وعدم مجئ المالك، لأنه عقب أمره بالجعل بعدم مجئ المالك والتعريف سنة، ولم يذكر اللفظ، فلو شرط لتأخر البيان عن وقت الحاجة، فلا يشترط اللفظ، وهو المطلوب.
احتج ابن حمزة: بأن ما قلناه مجمع على تملكه به، وغيره ليس عليه دليل.
قال طاب ثراه: وفي المملوك تردد، أشبهه الجواز.