____________________
والإشكال في تعددهما، أو تعدد أحدهما أقوى من الإشكال في انضمام الزوجين.
ووجه الإشكال: من حيث مشاركتهما في المقتضي للترجيح، فإن ابن العم له المال وحده، فمع تعدده أولى، وسبب إرث العمين العمومة، وابن العم مانع لهذا السبب، ومانع أحد السببين المتساويين مانع الآخر.
(الثاني) هل يتغير الحكم بتبديل الذكورة بالأنوثة؟ بأن كان بدل العم عمة؟
الأظهر: نعم، اقتصارا على مورد النص، وهو اختيار ابن إدريس (1) والمصنف (2) والعلامة في القواعد (3) وقال الشيخ، العمة للأب كالعم (4).
(الثالث) لو جامعها خال أو خالة؟ قيل فيه: ثلاثة أقوال:
(أ) حرمان ابن العم، ويكون المال بين العم والخال أثلاثا، لتغيير الصورة المنصوصة، وهو اختيار عماد الدين بن حمزة القمي ويعرف بالطبرسي رحمه الله (5)
ووجه الإشكال: من حيث مشاركتهما في المقتضي للترجيح، فإن ابن العم له المال وحده، فمع تعدده أولى، وسبب إرث العمين العمومة، وابن العم مانع لهذا السبب، ومانع أحد السببين المتساويين مانع الآخر.
(الثاني) هل يتغير الحكم بتبديل الذكورة بالأنوثة؟ بأن كان بدل العم عمة؟
الأظهر: نعم، اقتصارا على مورد النص، وهو اختيار ابن إدريس (1) والمصنف (2) والعلامة في القواعد (3) وقال الشيخ، العمة للأب كالعم (4).
(الثالث) لو جامعها خال أو خالة؟ قيل فيه: ثلاثة أقوال:
(أ) حرمان ابن العم، ويكون المال بين العم والخال أثلاثا، لتغيير الصورة المنصوصة، وهو اختيار عماد الدين بن حمزة القمي ويعرف بالطبرسي رحمه الله (5)