____________________
احتجوا: بأن البينة حجة المدعي، فيكون اليمين حجة المنكر، وكما لا يسمع حجة المنكر بعد حجة المدعي، كذا لا يسمع حجة المدعي بعد حجة المنكر.
ولصحيحة عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال: إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله، ذهبت اليمين بحق المدعي، ولا دعوى له، قلت له: وإن كانت عليه بينة عادلة؟ قال: نعم، وإن قام بعد ما استحلفه خمسين قسامة ما كان له، وكان اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه (1).
قال رسول لله صلى الله عليه وآله: من حلف لكم فصدقوه، ومن سألكم بالله فأعطوه ذهب اليمين بدعوى المدعي فلا دعوى له (2).
(ب) السماع إن لم يكن المنكر شرط سقوط الحق بيمينه، وعدمه إن شرطه، قاله المفيد (3) القاضي في الكامل (4) وابن حمزة (5).
(ج) قال في موضع من المبسوط: إن كان قد أقام البينة على حقه غيره، وتولى ذلك الغير الإشهاد عليه، ولم يعلم هو، أو تولى هو إقامة البينة ونسي، فإنه يقوى في
ولصحيحة عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال: إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله، ذهبت اليمين بحق المدعي، ولا دعوى له، قلت له: وإن كانت عليه بينة عادلة؟ قال: نعم، وإن قام بعد ما استحلفه خمسين قسامة ما كان له، وكان اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه (1).
قال رسول لله صلى الله عليه وآله: من حلف لكم فصدقوه، ومن سألكم بالله فأعطوه ذهب اليمين بدعوى المدعي فلا دعوى له (2).
(ب) السماع إن لم يكن المنكر شرط سقوط الحق بيمينه، وعدمه إن شرطه، قاله المفيد (3) القاضي في الكامل (4) وابن حمزة (5).
(ج) قال في موضع من المبسوط: إن كان قد أقام البينة على حقه غيره، وتولى ذلك الغير الإشهاد عليه، ولم يعلم هو، أو تولى هو إقامة البينة ونسي، فإنه يقوى في