ولو ماتا حتف أنفهما لم يتوارثا وكان ميراث كل منهما لوارثه.
____________________
والمفيد (1) وتلميذه (2) على الثاني.
احتج الأولون بوجوه:
(أ) إن ذلك يستلزم المحال، لأن توريثه مما ورث منه يستدعي فرض الحياة بعد الموت وهو محال عادة.
فإن قلت: هذا الإشكال وارد على كل واحد من التقديرين، لأنك تفرض موت أحدهما وتورث الآخر منه، ثم تفرض موت الثاني وتورث منه من فرضت موته أولا، فقد لزم منه فرض الحياة بعد الموت، هذا محال.
أجيب: بالفرق بين التقديرين، وذلك ظاهر، لأنا إذا فرضنا موت أحدهما وحياة الآخر بعده وورثنا الآخر منه، قطعنا النظر عن هذا الفرض، ثم نفرض موت الآخر وحياة الأول كأنا لم نفرض موت الأول ولم نجعل للثاني منه ميراثا، بخلاف ما إذا ورثنا الأول من الثاني مما كان قد ورثه الثاني من الأول، فإنه يلزم فرض موت الأول وحياته في حالة واحدة وهو محال.
(ب) صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق عليه السلام في أخوين ماتا لأحدهما مائة ألف درهم، والآخر ليس له شئ، ركبا في السفينة فغرقا، فلم يدر أيهما مات أولا، فإن الميراث لورثة الذي ليس له شئ وليس لورثة الذي له
احتج الأولون بوجوه:
(أ) إن ذلك يستلزم المحال، لأن توريثه مما ورث منه يستدعي فرض الحياة بعد الموت وهو محال عادة.
فإن قلت: هذا الإشكال وارد على كل واحد من التقديرين، لأنك تفرض موت أحدهما وتورث الآخر منه، ثم تفرض موت الثاني وتورث منه من فرضت موته أولا، فقد لزم منه فرض الحياة بعد الموت، هذا محال.
أجيب: بالفرق بين التقديرين، وذلك ظاهر، لأنا إذا فرضنا موت أحدهما وحياة الآخر بعده وورثنا الآخر منه، قطعنا النظر عن هذا الفرض، ثم نفرض موت الآخر وحياة الأول كأنا لم نفرض موت الأول ولم نجعل للثاني منه ميراثا، بخلاف ما إذا ورثنا الأول من الثاني مما كان قد ورثه الثاني من الأول، فإنه يلزم فرض موت الأول وحياته في حالة واحدة وهو محال.
(ب) صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق عليه السلام في أخوين ماتا لأحدهما مائة ألف درهم، والآخر ليس له شئ، ركبا في السفينة فغرقا، فلم يدر أيهما مات أولا، فإن الميراث لورثة الذي ليس له شئ وليس لورثة الذي له