(الأولى) لو نذر يوما معينا، فاتفق له السفر أفطر وقضاه، وكذا لو مرض، أو حاضت المرأة، أو نفست. ولو شرط صومه حضرا وسفرا، صام، وإن اتفق في السفر، ولو اتفق يوم عيد أفطره، وفي القضاء تردد.
____________________
لزوم الصدقة، وهذا ينعقد قطعا.
فقد ظهر من هذا. كون السبب إذا كان طاعة وجب كون النذر شكرا. ولو كان معصية وجب كونه زجرا، ولا يصح العكس في القسمين.
قال طاب ثراه: ولو اتفق يوم عيد أفطره، وفي القضاء تردد.
أقول: بالقضاء قال الشيخ في النهاية (1) والمبسوط (2) وبه قال الصدوق (3) وابن حمزة (4).
وبعدمه قال القاضي (5) وابن إدريس (6) والعلامة في القواعد (7) واختاره فخر
فقد ظهر من هذا. كون السبب إذا كان طاعة وجب كون النذر شكرا. ولو كان معصية وجب كونه زجرا، ولا يصح العكس في القسمين.
قال طاب ثراه: ولو اتفق يوم عيد أفطره، وفي القضاء تردد.
أقول: بالقضاء قال الشيخ في النهاية (1) والمبسوط (2) وبه قال الصدوق (3) وابن حمزة (4).
وبعدمه قال القاضي (5) وابن إدريس (6) والعلامة في القواعد (7) واختاره فخر