(القسم الخامس): في المايعات، والمحرم خمسة.
(الأول) الخمر وكل مسكر، والعصير إذا غلا.
____________________
(د) يملك التربة بحيازتها، ويجوز بيعها كيلا ووزنا وجزافا، والسجود عليها من أفضل الأعمال، والتسبيح بها والاستغفار مضاعف الثواب أضعافا.
(ه) يجوز طبخها قصدا للحفظ من التهافت، وإن كان تركه أفضل.
(و) يستحب للزائر أن يصحب معه منها ليشمل البركة أهله وبلده.
(ز) يستحب جعلها مع الميت مؤكدا، والكتابة بها على الكفن.
(تذنيب) الطين الأرمني إذا دعت الضرورة إليه عينا جاز تناوله خاصة دون غيره، وقيل: إنه من طين قبر الإسكندر (1).
والفرق بينه وبين التربة من وجوه.
(أ) أن التربة يجوز تناولها لطلب الاستشفاء من الأمراض، وإن لم يصفها الطبيب، بل وإن حذر منها، والأرمني لا يجوز تناوله إلا أن يكون موصوفا.
(ب) إن التربة لا يتجاوز منها قدر الحمصة، وفي الأرمني تباح القدر الذي تدعو الحاجة إليه، وإن زاد عن ذلك.
(ج) إن التربة محترمة لا يجوز تقريبها من النجاسة، وليس كذلك الأرمني.
(ه) يجوز طبخها قصدا للحفظ من التهافت، وإن كان تركه أفضل.
(و) يستحب للزائر أن يصحب معه منها ليشمل البركة أهله وبلده.
(ز) يستحب جعلها مع الميت مؤكدا، والكتابة بها على الكفن.
(تذنيب) الطين الأرمني إذا دعت الضرورة إليه عينا جاز تناوله خاصة دون غيره، وقيل: إنه من طين قبر الإسكندر (1).
والفرق بينه وبين التربة من وجوه.
(أ) أن التربة يجوز تناولها لطلب الاستشفاء من الأمراض، وإن لم يصفها الطبيب، بل وإن حذر منها، والأرمني لا يجوز تناوله إلا أن يكون موصوفا.
(ب) إن التربة لا يتجاوز منها قدر الحمصة، وفي الأرمني تباح القدر الذي تدعو الحاجة إليه، وإن زاد عن ذلك.
(ج) إن التربة محترمة لا يجوز تقريبها من النجاسة، وليس كذلك الأرمني.