____________________
أقول: إعلم أن كل وارث، فإنه يرث من جميع متروكات مورثه، وخرج منه بالنص أمور:
(الأول) الزوجان بالنسبة إلى القصاص والحد، وهو إجماع.
(الثاني) النساء بالنسبة إلى القصاص، وهو قول الشيخ في الإستبصار (1) وسيأتي تحقيقه في موضعه إن شاء الله.
(الثالث) أقارب الأم بالنسبة إلى الدية (2) على قول (3).
(الرابع) النساء بالنسبة إلى الولاء إلا في موضعين:
(أ) إذا باشرت العتق.
(ب) إذا أعتق مولاها الذي باشرت عتقه ثم مات الواسطة.
(الخامس) الزوجة تحرم من شئ ما، من متروكات الزوج عند الإمامية، إلا ابن الجنيد (4)، وقد سبقه الإجماع وتأخر عنه، والحجة فيه النصوص عن أهل البيت عليهم السلام، الآخذين علومهم عن النبي صلى الله عليه وآله المتلقاة عن الوحي الإلهي (5).
والحكمة فيه مذكورة في نصوصهم عليهم السلام (6)، وفي عبارات علمائهم، وهو تطرق الضرر على أقرباء الميت، إذ لا حجر لهم عليها في التزويج، فربما تزوجت بمن
(الأول) الزوجان بالنسبة إلى القصاص والحد، وهو إجماع.
(الثاني) النساء بالنسبة إلى القصاص، وهو قول الشيخ في الإستبصار (1) وسيأتي تحقيقه في موضعه إن شاء الله.
(الثالث) أقارب الأم بالنسبة إلى الدية (2) على قول (3).
(الرابع) النساء بالنسبة إلى الولاء إلا في موضعين:
(أ) إذا باشرت العتق.
(ب) إذا أعتق مولاها الذي باشرت عتقه ثم مات الواسطة.
(الخامس) الزوجة تحرم من شئ ما، من متروكات الزوج عند الإمامية، إلا ابن الجنيد (4)، وقد سبقه الإجماع وتأخر عنه، والحجة فيه النصوص عن أهل البيت عليهم السلام، الآخذين علومهم عن النبي صلى الله عليه وآله المتلقاة عن الوحي الإلهي (5).
والحكمة فيه مذكورة في نصوصهم عليهم السلام (6)، وفي عبارات علمائهم، وهو تطرق الضرر على أقرباء الميت، إذ لا حجر لهم عليها في التزويج، فربما تزوجت بمن