مسائل سبع.
(الأولى) لو نذر تحرير أول مملوك يملكه، فملك جماعة تخير في أحدهم، وقيل: يقرع بينهم، وقال ثالث: لا يلزمه عتق.
(الثانية) لو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين عتقا.
(الثالثة) لو أعتق بعض مماليكه، فقيل له: هل أعتقت مماليكك؟
فقال: نعم، لم ينعتق إلا من سبق عتقه.
(الرابعة) لو نذر أمته إن وطأها صح، فإن أخرجها عن ملكه انحلت
____________________
أقول: تقدم البحث في هذه المسألة في باب البيع.
قال طاب ثراه: لو نذر تحرير أول مملوك يملكه فملك جماعة، تخير في أحدهم، وقيل: يقرع، وقال ثالث: لا يلزمه عتق.
أقول: المذهب الأول وهو التخيير قول أبي علي، فإن مات أو منع عن بيان إرادته أقرع (1) واختاره المصنف (2).
والثاني قول الشيخ في النهاية (3) وتبعه القاضي (4) وبه قال الصدوق (5)
قال طاب ثراه: لو نذر تحرير أول مملوك يملكه فملك جماعة، تخير في أحدهم، وقيل: يقرع، وقال ثالث: لا يلزمه عتق.
أقول: المذهب الأول وهو التخيير قول أبي علي، فإن مات أو منع عن بيان إرادته أقرع (1) واختاره المصنف (2).
والثاني قول الشيخ في النهاية (3) وتبعه القاضي (4) وبه قال الصدوق (5)