____________________
الروايتين واختار ما اختاره ابن إدريس أخيرا، قال: لعدم تيقن الإخراج من الماء حية مع أنه مناط التحليل (1).
احتج ابن إدريس بأن الشرط في إباحته ذكاته بإخراجه من الماء حيا، وهذا الشرط غير معلوم، فلا يباح أكلها (2) واختاره فخر المحققين لأن وجود المشروط بدون الشرط محال وإلا لم يكن الشرط شرطا هذا خلف (3).
والحاصل: أن منشأ الخلاف أن شرط حل السمك أخذه حيا، ولا شك أن هذه السمكة أحلتها الحياة وقتا ما، والأصل البقاء إلى الأخذ، فيكون شرط التذكية موجود، لانتفاء العلم بالمانع.
ومن حيث أن الشرط هو حياتها حالة الأخذ، وهو مجهول، ومع الجهل بالشرط يستحيل الجزم بالمشروط.
(الثاني) لو قذفت الحية سمكة: قال في النهاية: حلت إن لم تتسلخ (4) وحرمها ابن إدريس (5) إلا أن تقذفها والسمكة تضطرب، قال المصنف في الشرائع:
احتج ابن إدريس بأن الشرط في إباحته ذكاته بإخراجه من الماء حيا، وهذا الشرط غير معلوم، فلا يباح أكلها (2) واختاره فخر المحققين لأن وجود المشروط بدون الشرط محال وإلا لم يكن الشرط شرطا هذا خلف (3).
والحاصل: أن منشأ الخلاف أن شرط حل السمك أخذه حيا، ولا شك أن هذه السمكة أحلتها الحياة وقتا ما، والأصل البقاء إلى الأخذ، فيكون شرط التذكية موجود، لانتفاء العلم بالمانع.
ومن حيث أن الشرط هو حياتها حالة الأخذ، وهو مجهول، ومع الجهل بالشرط يستحيل الجزم بالمشروط.
(الثاني) لو قذفت الحية سمكة: قال في النهاية: حلت إن لم تتسلخ (4) وحرمها ابن إدريس (5) إلا أن تقذفها والسمكة تضطرب، قال المصنف في الشرائع: