____________________
الرواية بالطعن أولا والقول بالموجب ثانيا، فإنه إذا ثبت له شرطه رده في الرق لبطلان العتق.
(ج) بطلان الشرط وصحة العتق، ويلوح من كلام ابن إدريس (1) وصرح به فخر المحققين في الإيضاح (2) لبناء العتق على التغليب.
قال طاب ثراه: وفي عتق الصبي إذا بلغ عشرا رواية بالجواز حسنة.
أقول: الرواية إشارة إلى ما رواه الشيخ مرفوعا إلى زرارة عن الباقر عليه السلام قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له من ماله ما أعتق وتصدق على وجه المعروف فهو جائز (3).
وبمضمونها أفتى الشيخ (4) والقاضي عبد العزيز (5) ومنع ابن إدريس (6)
(ج) بطلان الشرط وصحة العتق، ويلوح من كلام ابن إدريس (1) وصرح به فخر المحققين في الإيضاح (2) لبناء العتق على التغليب.
قال طاب ثراه: وفي عتق الصبي إذا بلغ عشرا رواية بالجواز حسنة.
أقول: الرواية إشارة إلى ما رواه الشيخ مرفوعا إلى زرارة عن الباقر عليه السلام قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له من ماله ما أعتق وتصدق على وجه المعروف فهو جائز (3).
وبمضمونها أفتى الشيخ (4) والقاضي عبد العزيز (5) ومنع ابن إدريس (6)