المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٤ - الصفحة ٤٤
وفي عتق الصبي إذا بلغ عشرا رواية بالجواز حسنة، ولا يصح عتق السكران.
____________________
الرواية بالطعن أولا والقول بالموجب ثانيا، فإنه إذا ثبت له شرطه رده في الرق لبطلان العتق.
(ج) بطلان الشرط وصحة العتق، ويلوح من كلام ابن إدريس (1) وصرح به فخر المحققين في الإيضاح (2) لبناء العتق على التغليب.
قال طاب ثراه: وفي عتق الصبي إذا بلغ عشرا رواية بالجواز حسنة.
أقول: الرواية إشارة إلى ما رواه الشيخ مرفوعا إلى زرارة عن الباقر عليه السلام قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له من ماله ما أعتق وتصدق على وجه المعروف فهو جائز (3).
وبمضمونها أفتى الشيخ (4) والقاضي عبد العزيز (5) ومنع ابن إدريس (6)

(١) السرائر: كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص ٣٤٥ س ٣٣ قال: والشرط إذا كان مخالفا للكتاب والسنة كان باطلا فهذا شرط يخالف السنة.
(٢) الإيضاح: ج ٣ كتاب العتق ص ٤٧٩ س ١١ قال: والأقوى عندي صحة العتق وبطلان الشرط الخ.
(٣) التهذيب: ج ٨ (١) باب العتق وأحكامه ص ٢٤٨ الحديث ١٣١.
(٤) النهاية: باب العتق وأحكامه، ص ٥٤٦ س ٨ قال: وإذا أتى على الغلام عشر سنين جاز عتقه وصدقته الخ.
(٥) المهذب ج ٢ ص ٣٦٢ س 2 قال: وإذا بلع الغلام عشر سنين جاز عتقه وصدقته إذا كان على وجه المعروف.
(6) السرائر: كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص 344 س 2 قال: ولا يصح العتق إلا من كامل العقل إلى قوله: ولا يقع العتق من طفل الخ.
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»
الفهرست