____________________
شئت ألزمت نفسك الذنب فيقام عليك الحد ويعطى الميراث، وإن شئت أبرزت فلاعنت أدنى قرابتها إليها ولا ميراث لك (1).
والجواب: إن الأولى مقطوعة السند، ورجال الثانية زيدية لا يلتفت إلى ما يرونه (2).
خاتمة فيها أبحاث (الأول) المشهور أن سبب اللعان أمران: إنكار الولد، والقذف.
والغاية في الأول للزوج رفع اللبس عن نسبه، ودفع الحد عن جسده، وزوال الفراش، وللزوجة رفع العار، ودفع الحد عنها، ونقاء الفراش.
وفي الثاني للرجل زوال الفراش، والسلامة من الحد، والخروج من حد الفسق، ورد الشهادة، وللمرأة رفع العار والحد ونقاء الفراش.
وقال الصدوق في المقنع: إنما يكون اللعان لنفي الولد خاصة، فلو قذف ولم ينكر الولد جلد ثمانين (3) (4) وتمسك برواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته، ولا يكون لعان إلا لنفي الولد (5) وهي ضعيفة لأن في طريقها
والجواب: إن الأولى مقطوعة السند، ورجال الثانية زيدية لا يلتفت إلى ما يرونه (2).
خاتمة فيها أبحاث (الأول) المشهور أن سبب اللعان أمران: إنكار الولد، والقذف.
والغاية في الأول للزوج رفع اللبس عن نسبه، ودفع الحد عن جسده، وزوال الفراش، وللزوجة رفع العار، ودفع الحد عنها، ونقاء الفراش.
وفي الثاني للرجل زوال الفراش، والسلامة من الحد، والخروج من حد الفسق، ورد الشهادة، وللمرأة رفع العار والحد ونقاء الفراش.
وقال الصدوق في المقنع: إنما يكون اللعان لنفي الولد خاصة، فلو قذف ولم ينكر الولد جلد ثمانين (3) (4) وتمسك برواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته، ولا يكون لعان إلا لنفي الولد (5) وهي ضعيفة لأن في طريقها