____________________
وأجاب العلامة: بأن ادعاء الملكية من المشتري لوجود سببه، وهو الشراء ممن يظن أنه مالك، باعتبار اليد، ومثل هذا مما يتساهل فيه، بخلاف الشهادة التي لا يجوز إلا على القطع والبت، ولا يجوز التعويل فيها على الظن (١).
وأورد الشهيد عليها إشكالا: بأنه لو ادعى عليه، فأنكر صح أن يحلف، مع أن الحلف على القطع في جميع الصور إجماعا (٢).
قلت: الحلف هنا تابع لثبوت السبب، وهو قطعي الثبوت.
قال طاب ثراه: لا يجوز إقامة الشهادة إلا مع الذكر، ولو رأى خطه. وفي رواية إن شهد معه آخر جاز إقامتها، وفي الرواية تردد.
أقول: الأول إطلاق التقي (٣) ومذهب الشيخ في الإستبصار (٤) واختاره ابن إدريس (٥).
لقوله تعالى: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾ (6) وقوله عليه السلام: على مثلها
وأورد الشهيد عليها إشكالا: بأنه لو ادعى عليه، فأنكر صح أن يحلف، مع أن الحلف على القطع في جميع الصور إجماعا (٢).
قلت: الحلف هنا تابع لثبوت السبب، وهو قطعي الثبوت.
قال طاب ثراه: لا يجوز إقامة الشهادة إلا مع الذكر، ولو رأى خطه. وفي رواية إن شهد معه آخر جاز إقامتها، وفي الرواية تردد.
أقول: الأول إطلاق التقي (٣) ومذهب الشيخ في الإستبصار (٤) واختاره ابن إدريس (٥).
لقوله تعالى: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾ (6) وقوله عليه السلام: على مثلها