____________________
بشهادة العبد إذا كان عدلا لغير سيده (1) (2) وظاهره المنع فيما عدى ذلك من حيث المفهوم لا المنطوق.
احتج الحسن: بأن الشهادة من المناصب الجليلة، فلا يليق بالعبد.
وبصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: العبد المملوك لا يجوز شهادته (3).
احتج أبو علي بما رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: لا يجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم (4) وتعليق الحكم على وصف يشعر بعليته، فينتفي الحكم عند عدم ذلك الوصف، وإلا انتفت فائدة التقييد.
لا يقال: دلالة المفهوم ضعيفة وغير حجة عند الأكثر.
لأنا نقول: يستدل على قبولها على الذمي بمنطوق صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: يجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب (5) وعلى قبولها في حق العبد بما رواه الشيخ في الخلاف عن علي عليه السلام: أنه كان يقبل شهادة بعضهم على بعض، ولا يقبل شهادتهم على الأحرار (6).
والجواب على المذهبين ما تقدم من عموم الآيات والمعارضة بالروايات.
قال طاب ثراه: طهارة المولد، فلا تقبل شهادة ولد الزنا، وقيل: يقبل في الشئ
احتج الحسن: بأن الشهادة من المناصب الجليلة، فلا يليق بالعبد.
وبصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: العبد المملوك لا يجوز شهادته (3).
احتج أبو علي بما رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: لا يجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم (4) وتعليق الحكم على وصف يشعر بعليته، فينتفي الحكم عند عدم ذلك الوصف، وإلا انتفت فائدة التقييد.
لا يقال: دلالة المفهوم ضعيفة وغير حجة عند الأكثر.
لأنا نقول: يستدل على قبولها على الذمي بمنطوق صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: يجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب (5) وعلى قبولها في حق العبد بما رواه الشيخ في الخلاف عن علي عليه السلام: أنه كان يقبل شهادة بعضهم على بعض، ولا يقبل شهادتهم على الأحرار (6).
والجواب على المذهبين ما تقدم من عموم الآيات والمعارضة بالروايات.
قال طاب ثراه: طهارة المولد، فلا تقبل شهادة ولد الزنا، وقيل: يقبل في الشئ