____________________
قال طاب ثراه: لو تلف المغصوب واختلفا في القيمة، فالقول قول الغاصب، وقيل: القول المغصوب منه.
أقول: مختار المصنف هو مذهب الشيخ في الكتابين (1) (2) وابن إدريس (3) والعلامة (4) لأنه منكر، والأصل عدم زيادة القيمة، وبراءة ذمته.
وقال الشيخ في النهاية: القول قول المالك، ولا يقبل قول الغاصب لأنه خائن (5) وهو قول المفيد (6).
أقول: مختار المصنف هو مذهب الشيخ في الكتابين (1) (2) وابن إدريس (3) والعلامة (4) لأنه منكر، والأصل عدم زيادة القيمة، وبراءة ذمته.
وقال الشيخ في النهاية: القول قول المالك، ولا يقبل قول الغاصب لأنه خائن (5) وهو قول المفيد (6).