والصفات ست: التكليف، والإيمان، والعدالة، وطهارة المولد، والعلم، والذكورة.
ويدخل في العدالة اشتراط الأمانة والمحافظة على الواجبات.
ولا ينعقد إلا لمن له أهلية الفتوى، ولا يكفيه فتوى العلماء.
ولا بد أن يكون ضابطا، فلو غلبه النسيان لم ينعقد له القضاء.
وهل يشترط علمه بالكتابة؟ الأشبه: نعم، لاضطراره إلى ما لا يتيسر لغير النبي صلى الله عليه وآله إلا بها، ولا ينعقد للمرأة.
____________________
وإما أن يكون خاملا لا يعرف علمه، ولا يعلم فضله، ولا ينتفع الناس بعلمه، فالمستحب له أن يليه ليدل على فضله وإظهار علمه، وانتفاع الناس به، حتى قال بعضهم: يجوز أن يبذل مالا ليلي القضاء (1).
قال طاب ثراه: وهل يشترط علمه بالكتابة؟ الأشبه: نعم.
أقول: ما اختاره المصنف، وهو علمه بالكتابة، مذهب الشيخ في المبسوط (2) ومختار العلامة (3) لاضطراره إلى الضبط، ولا يتم إلا بها، وللاحتياط.
قال طاب ثراه: وهل يشترط علمه بالكتابة؟ الأشبه: نعم.
أقول: ما اختاره المصنف، وهو علمه بالكتابة، مذهب الشيخ في المبسوط (2) ومختار العلامة (3) لاضطراره إلى الضبط، ولا يتم إلا بها، وللاحتياط.