____________________
احترازا عن المتردي.
أما لو قطع بعض الحلقوم، أو بعض الودج ولم يبنه، فالظاهر عدم الإجزاء، ويحتمله لحصول القطع في الجملة وإزهاق الحيوان بذلك.
هذا في المذبوح أما المنحور فيكفي طعنه في ثغرة النحر وهي وهدة اللبة والثغرة بالثاء المثلثة المضمومة، والغين المعجمة الساكنة، والراء المهملة نقرة النحر التي بين الترقوتين واللبة: المنحر والجمع اللباب، وكذلك اللبب، وهو موضع القلادة من الصدر من كل شئ.
والوهدة: المكان المطمئن، أي المنخفض، والجمع وهاد.
هذا هو المشهور في عبارات الأصحاب.
قال المصنف: وفي الرواية: إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس.
إشارة إلى صحيحة زيد الشحام وقد تقدمت (1).
وفي حسنة عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: إذا فرى الأوداج فلا بأس (2).
ولم يشترط البواقي، والأخبار خالية من ذكر الأربعة، بل هو شئ ذكره الشيخ في كتابي الفروع (3) (4) وانعقد عليه الإجماع.
قال طاب ثراه: ولا يحل حتى يتحرك بعد التذكية حركة الحي، وأدناه أن
أما لو قطع بعض الحلقوم، أو بعض الودج ولم يبنه، فالظاهر عدم الإجزاء، ويحتمله لحصول القطع في الجملة وإزهاق الحيوان بذلك.
هذا في المذبوح أما المنحور فيكفي طعنه في ثغرة النحر وهي وهدة اللبة والثغرة بالثاء المثلثة المضمومة، والغين المعجمة الساكنة، والراء المهملة نقرة النحر التي بين الترقوتين واللبة: المنحر والجمع اللباب، وكذلك اللبب، وهو موضع القلادة من الصدر من كل شئ.
والوهدة: المكان المطمئن، أي المنخفض، والجمع وهاد.
هذا هو المشهور في عبارات الأصحاب.
قال المصنف: وفي الرواية: إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس.
إشارة إلى صحيحة زيد الشحام وقد تقدمت (1).
وفي حسنة عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: إذا فرى الأوداج فلا بأس (2).
ولم يشترط البواقي، والأخبار خالية من ذكر الأربعة، بل هو شئ ذكره الشيخ في كتابي الفروع (3) (4) وانعقد عليه الإجماع.
قال طاب ثراه: ولا يحل حتى يتحرك بعد التذكية حركة الحي، وأدناه أن