____________________
الحل، إلا أن يدرك فيها النقطة محمرة.
قال طاب ثراه: ولو وقع قليل من دم في قدر وهي تغلي، لم يحرم المرق ولا ما فيه إذا ذهب بالغليان، ومن الأصحاب من منع من المائع وأوجب غسل التوابل، وهو حسن.
أقول: للأصحاب في المسألة ثلاثة أقوال:
(أ) طهره بالغليان إذا كان الدم قليلا، ولو كان كثيرا لم يطهر بالغليان وهو مذهب الشيخ في النهاية (1) وتبعه القاضي ثم استحوط المنع (2).
(ب) إطلاق القول بطهارته إذا ذهب بالغليان وإن كان كثيرا ذهب إليه المفيد (3) وتلميذه (4).
فالحاصل: أن الحل إنما يحصل عند الشيخ بثلاث شرائط: الغليان: وقلة الدم، وعدم ظهوره. والمفيد لم يشترط القلة.
(ج) نجاسة المرق وتحريمه، لأنه ماء قليل، أو مضاف نجس، فلا يطهر بالغليان
قال طاب ثراه: ولو وقع قليل من دم في قدر وهي تغلي، لم يحرم المرق ولا ما فيه إذا ذهب بالغليان، ومن الأصحاب من منع من المائع وأوجب غسل التوابل، وهو حسن.
أقول: للأصحاب في المسألة ثلاثة أقوال:
(أ) طهره بالغليان إذا كان الدم قليلا، ولو كان كثيرا لم يطهر بالغليان وهو مذهب الشيخ في النهاية (1) وتبعه القاضي ثم استحوط المنع (2).
(ب) إطلاق القول بطهارته إذا ذهب بالغليان وإن كان كثيرا ذهب إليه المفيد (3) وتلميذه (4).
فالحاصل: أن الحل إنما يحصل عند الشيخ بثلاث شرائط: الغليان: وقلة الدم، وعدم ظهوره. والمفيد لم يشترط القلة.
(ج) نجاسة المرق وتحريمه، لأنه ماء قليل، أو مضاف نجس، فلا يطهر بالغليان